حواشي على شرح الأزهار
اجنبية هل يلزمه إذا اكرهها كما يلزم الزوج قال عليلم في الشرح فيه نظر لانه يلزم الحد فإذا الزمناه مؤنة القضاء لزمه غرمان في ماله وبدنه فالاقرب انه لا يلزم قال عليلم واما إذا وطئها غلطا فالاقرب انه يلزم إذ الجهل لا يسقط حكم الجنايات وحيث لا يلزمه هل يلزم الزوج قلنا اما البدنة فلا تردد انها لا تلزمه واما المؤنة فيحتمل وهو الاظهر انها لا تجب عليه هذا في المؤنة غير النفقة واما النفقة فيجب عليه نفقة سفر لان الفساد بغير اختيارها قرز ويحتمل انها تجب عليه
() إذا كانت حجة الاسلام اه غيث ونجري
() في النفقة فقط لا في المؤنة فلا قرز صوابه نحو زوجة لتدخل الامة والمغلوط بها قرز ولفظ ح لي قيل الاولى وما لم يتم قضاء نحو مكرهة الا به لتدخل ما لو اكرهت زوجها وتدخل المغلوط بها مع جهلها فلو كانا مكرهين معا فكفارتهما على المكره لهما اه ن لكنهما يخرجان ولا يجب ويرجعان هذا ان بقي لهما فعل وان لم يبق لهما فعليه ولا يجب عليهما الاخراج
(1) فان لم تفعل لم يفسد عليها وهل تلزمه فدية فعل المحظور فيها غير فديته التي تلزمه لاجل احرامه قد قيل بلزومها كمن حلق نائما أو مكرها لم يبق له فعل وقد ذكر ذلك السيد ح وقد صرح به فيمن وطئ نائمة أو مجنونة لا فعل لها فانها تلزمه البدنة وان لم يفسد احرامها اما لزوم بدنتين عليه فمسلم لانه فعل بنفسه محظور أو فيها كذلك واما قوله كمن جز رأس نائم محرم فان اراد به يلزمه فديتين فغير مسلم مع الاكراه لان المحظور في المجزوز فقط لا في الجاز بخلاف الوطئ اه سيدنا حسن قرز
(2) واما إذا كانت راضية فيلزمه لها نفقة حضر لانفقة سفر قرز
(3) لعله حيث لم يتم لها القضاء الا بفعل موجبها لعذر أو نسيت كما في العبد المأذون والا فعليها قرز
(4) فان لم يوجد المحرم وجب عليه العزم معها وهو ظاهر الاز
(5) وتلزمه البدنة للوطئ مع بدنتها كمن جز رأس محرم مكرها ذكره السيد ح وصرح به في البحر وفي الغيث لا تلزمه وهو ظاهر الاز
(6) قال في التذكرة فان افسد على
(قارنه)؟ لزمه سبع وعليها الثامنة فلزمه وأحده للسوق عنه واربع للافساد واثنتين للقضاء وعليها الثامنة للسوق والله اعلم فان اختلف مذهبهما في قدر الافساد سل القياس ان العبرة بمذهب الزوج إذ الوجوب عليه وبدليل صحة الاطعام منه مع امكان الصوم منها اه سيدنا علي رحمه الله قرز
(7) ولو لم يأمرها بخلاف الفطرة فلابد من الامر بل لا يحتاج إلى الامر في الموضعين هنا لا في الفطرة وفرق بينه وبين الفطرة بان اصل الوجوب هنا حصل بسببه
(فلو)؟ اخرجت البدنة أو
صفحة ١٦٤