حواشي على شرح الأزهار
(1) اينما ورد الاطعام في الحج فالمراد به التمليك اه شرح ض زيد
(2) فان فرق فكالنذر بالصوم الذي يجب فيه التتابع اه ح آيات قرز
(3) ومما يؤيد ما ذكرنا قوله تعالى في كفارة الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره على ان التغليظ مقصود ليذوق عقوبة ما صنع وانما يحصل ذلك بصيامها متوالية فمع تفريقها غاية التخفيف فلم يدق مع التفريق وبال أمره وهذا واضح اه غيث
(4) على الظهار
(5) ينظر هل الوطئ في الحلال يوجب الفسق ام لا اه إذا كان عمدا عدوانا اوجب الفسق اه مفتي ولعله يقال إذا كان عالما بمذهبه اوجب الفسق لانه كالقطعي في حقه على الخلاف
(6) على القول بوجوبها في العمد أو في حق الاصول على المذهب لا غيرهم فلا كفارة الا في الخطأ قرز عمدا عالما بمذهبه لانه يصير كالقطعي في حقه اه مفتي
(7) ينظر هل يوجب الفسق اعني وطئ المظاهرة سل الجواب انه لا يفسق والامر في ذلك واضح
(8) ما لم يكن اجيرا فلا قضاء عليه قرز
() اه نجري قال في الياقوتة بالاتفاق وقال الامام ي بل يجب عليه ان يقضي عمن احرم عنه اه بحر
() إذ القضاء عما في الذمة ولا شيء في ذمة الاجير اه ح لي قيل ان كان نذرا معينا أو نفلا فهو قضاء حقيقي والا فهو قضاء مجاز والمعني ان الواجب الاصلي باقي في ذمته فلا يحتاج عند تأديته إلى نية القضاء اه ح لي ولا تشترط الاستطاعة في القضاء اه مفتي قرز
(9) والمتمتع تمتعا إذا كان الفساد بعد احرام المتمتع بالحج اه ن لعله حيث كان ناذرا بالتمتع في سنة معينة أو اجيرا ولم يعين عليه عام الحج وان لم يكن كذلك لم يلزمه الا قضاء الحجة فقط لان قد خرج من اعمال العمرة
(10) وانما وجب عليه القضاء للتلبس به في ابتدائه للدليل الذي خصه هنا بخلاف سائر النوافل من صلاة أو صيام أو نحوهما فانه إذا فسد لم يجب عليه القضاء لان المتطوع امير نفسه
(11) فان قضاء الثاني صح وسقط الواجب وقال مى انه لا يسقط الواجب لان النية مغيرة قرز لئلا يؤدي إلى التسلسل
(12) فلو وطئ
صفحة ١٦٣