741

(1) قيل الحج مخالف للقياس في النيابة عمن زال عقله وفي صحة النيابة في اركانه حيث النيابة فيها للعذر مع انها عبادة بدنية وفي تعاكس طوافاته وفي انقلاب نقله واجبا بمعني حيث تنفل بنفس الحج صار حكمه حكم الواجب وحيث ساق هديا متنفلا به صار كالواجب والمضي في فاسده وقيل له في هذا نظير وهو المضي في فاسد الصوم في رمضان والنذر المعين وفي لزوم الجزاء في قتل الصيد اه ح لي لفظا من قوله فصل ويفعل الرفيق إلى آخره الا طواف الوداع كما تقدم قرز

(2) كنزع اللباس

(3) ولو في مجلس واحد قرز اه مفتي

(4) واختاره في البحر

(5) ولا اجرة له لانه افسد عمله قبل امكان التسليم اه كب وظاهره سواء كانت صحيحة أو فاسدة اه مى وفي بعض الحواشي حيث كانت صحيحة وان كانت فاسدة أو ذكرت المقدمات استحق الاجرة لما قبل الاحرام وفي حاشية لما قبل الافساد قرز

(6) لعموم الدليل لنفسه قرز

(7) حيث السنة معينة قرز يعني ورثة الميت

(8) بعد التوبة ولهم الفسخ ان لم يتب قرز حيث كانت السنة معينة واما إذا كانت غير معينة فهي في ذمته فليس لهم الفسخ قرز قوله هو الخ في السنة الثانية قرز في هذه السنة أو غيرها قرز

(9) هذا في السنة المعينة

(10) والبدنة اسم لما ينحر من الابل فلا يختص الانثى قرز

(11) ولو بعد السعي في العمرة

() لانه ينعطف الفساد قرز وفي ح لى لايتثنى ما لزمه بل كل شيء بحسبه من وطئ وغيره اه ح لي لفظا وقال المفتي يتكرر دم الافساد ومثله عن الشامي قرز

() اتفاقا كما مر من احتجاج الامام علي بن محمد عليلم وتقوية الامام له وفي البحر المراد إذا فسد قبل سعى العمرة كما يقتضيه اصول المذهب

(12) هذا يخالف اصله لانه قال في الوطئ بدنة هذا قبل الوقوف فيكون تخفيفا

(13) في البريد وقيل في الميل قرز لان الحق لله تعالى

صفحة ١٦٢