745

لهما الاجتماع إذا خشي عليها اه ع قرز

(1) واما إذا كان معهما غيرهما حاز قرز

(2) الحصر في اللغة المنع يقال حصره المرض اي منعه عن السفر أو حاجة وحصره العدو اي منعه اه صعيتري وحقيقة الاحصار في الشرع هو حصول مانع اضطراري عقلي أو شرعي منع من اتمام ما احرم له اه بحر أو بعضه ولو قل قرز

(3) قال في الفتح والمعتبر في جواز التحلل في العمرة ان يغلب على ظنه الا يزول المانع حتى تمضي مدة يتضرر فيها ببقائه محرما اه ح فتح

(4) لا بعد الوقوف فيبقى محرما حتى يمضي وقت الرمى كله وحل من احرامه الا النساء ولو طال زمان الحصر حتى يطوف للزيارة اه كب قرز

(5) هذه الاربعة عقلية والباقية شرعية

(6) ويجب على المرأة ان تزوج بنتها

() أو امها بما لا يجحف من دفع المال ليكون الزوج محرما وهو يفهم من قوله ويتوصل إليه الخ لقوله تعالى واتمو الحج والعمرة لله وقيل لا يجب عليها مطلقا لان في ذلك نوع تمليك المنافع فاشبه تأجير النفس وهو لا يجب اه مى

() لا نفسها إذ هي محرمة الا على القول بان النكاح حقيقة في الوطئ اه عامر

(7) اقول ينظر هل يجوز لها ان يفارقها المحرم عند وصول المقصد من دون استيطان أو اقامة عشر فصاعدا بل حال كونها غير مقيمة ففي هذا الكلام ايذان بالجواز وهل بمجرد اعتياد المفارقة اعتبار حل شرعا وان لم يكن اجماعا من المعتبرين سل اه مفتي يقال ان اعتياد الناس العقلاء من اهل المروة اعتبار حل شرعا ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه مى يحقق هذا بخلاف ما تقدم فيشترط البريد لا دونه فلا يشترط المحرم لانها هناك مبتدئة للسفر بخلاف هنا فاصلها السفر فافترقا وهذا على جهة التقريب والا فقد يختلف ذلك باختلاف الزمان

صفحة ١٦٦