735

إلى يوم القيامة فلا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرا ولا يحل لاحد كان قبلي ولا يحل لاحد يكون بعدي ولم تحل لي الا هذه الساعة غضبا على اهلها الاثم قد رجعت إلى تحريمها بالامس فليبلغ منكم الشاهد الغائب إلى آخره فدل على ان ذلك خاص فيه في تلك الساعة اه يواقيت من شرح السيرة فينظر قيل معناه ولمن هو مثل حالي لانا مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وآله أو البغاة قرز

(1) وتثبت بمرتين قرز اه لي وعن المفتي يحرم مرتين ولا يحرم في الثالثة وعنه ايضا يحرم في الاولة لا في الثانية وهو كقولهم في العقور والله اعلم

(2) قال في الانتصار فان تغير عزم الحطاب والحشاش بعد مجاوزة الميقات واراد الحج فعند ش يحرمان من مكانهما اه زهور وقال احمد بن حنبل يرجعان إلى الميقات

(3) ويجب على الحطاب والحشاش وجالب اللبن ان يحرم اول مرة فقط والثانية بغير احرام قرز وقيل لا يلزم اول مرة

(4) السقاء

(5) قياسا على الحيض فان الصلاة تسقط به وهو في الشهر مرة في الاغلب وقيل ما يسمى دائما عرفا ورجحه مولانا المتوكل على الله عليلم

(6) احمد بن الحسين عليلم

(7) قياسا على الاقامة

(8) ويتكرر الدم بدخوله اه ع قرز كنزع اللباس قرز بحيث لا يعد مع التكرار ممن هو دائم على الدخول والخروج فانه يتكرر عليه الدم وكذا الاحرام اه ح لي لفظا قرز

(9) ويجب عليه الرجوع إلى الميقات ويحرم منه الا لخوف أو ضيق وقت فيحرم قبل ان ينتهي إلى الحرم وعليه دم المجاوزة اه غيث قلت فان احرم من موضعه من غير عذر مانع من الرجوع أثم وسقط وجوب الرجوع لانه لا معنى له بعد عقد الاحرام ولزمه دم اه غيث مع العلم قرز

(10) ولابدل له قرز

(11) وقبل ان يصل إلى الحرم المحرم

(12) بكلية بدنه اه ح لي قرز

(13) فيفوته في الحجة بطلوع فجر النحر للحج وفي العمرة بمجئ مثل وقته

() وقيل بخروج ايام التشريق

() وقيل

صفحة ١٥٦