734

تحصيله واما لزوم الدم فالمختار لا شيء إذ هو قربة ولا يتعلق بذمة الكافر اه غيث

(1) الا ان يريد ان يدخل

(النسك)؟ احرم من موضعه قرز

(2) هنا حشو

(3) ويلزم دم

(4) وسواء نوى اقامة عشر ام لا وسواء كان له وطن ام لا

(5) والصادق

(6) أو الحلق أو التقصير في العمرة لبقاء الاحرام اه حثيث قرز ولا يتوهم ان المعتمر بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير كمن عليه طواف الزيارة أو بعضه فليس كذلك بل إذا اراد الدخول لزمه الاحرام ويفرق بينه وبين من بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه ان الحلق والتقصير لا موضع له بخلاف طواف الزيارة فانه يختص بموضع لا يصح في غيره فلذلك كان الدخول بغير احرام جائز دون من بقي عليه الحلق أو التقصير فافترقا وقال السيد محمد بن عز الدين المفتي والسحولي

() وض ابراهيم حثيث ان من عليه الحلق أو التقصير في العمرة لا احرام عليه إذا اراد المجاوزة والله اعلم وافتى به ض حسين المجاهد في جواب سوأل ولفظه ومن بقي عليه الحلق كان كمن بقي عليه بعض طواف الزيارة سواء في انه يجوز له الدخول ولو قلنا يمكن فعله خارج الحرم فمهما لم يفعل فهو متلبس بالاحرام قرز قلنا فرق غير مؤثر اه من المقصد الحسن بل مؤثر

() ولفظ ح لي والمحفوظ للوالد أيده الله عن مشايخه ان الحلق في هذا الحكم كطواف الزيارة وقد أجاب بذلك الامام ص بالله القاسم بن محمد عليلم الا من قد طاف جنبا أو حائضا فلا يجوز له الدخول الا باحرام لانه قد حل بالاول وقد ذكر معناه السيد ح وقيل ع يجوز له الدخول بغير احرام حيث عاد قبل اللحوق باهله أو بعضه أو سمى العمرة أو بعضه قرز لا فرق قرز

(7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة ايها الناس ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهي محرمة

صفحة ١٥٥