حواشي على شرح الأزهار
(1) قلنا لا قياس مع الفرق فانه في المفسد انعطف الفساد بخلاف غير المفسد فلا يدخل النقص الا على الحجة فقط اه فتح
(2) ويشترط ايضا ان يكون مختارا للمجاوزة لا لو اكره عليها لم يلزمه الاحرام وكذا يخرج من حصلت مجاوزة الميقات به وهو نائم أو مغمى عليه أو جاوزه وهو مجنون فانه بعد عود عقله في هذه الوجوه لا يجب عليه الاحرام بل يجوز له دخول الحرم حيث اراد دخوله لا لنسك بغير احرام اما من جاوز الميقات سكرانا فالاقرب اللزوم وكذا يأتي فيمن جاوز الميقات مترددا هل يدخل الحرم ام لا فلا احرام عليه وكذا يأتي فيمن جاوز ناسيا
() لكون هذا موضع الاحرام اي الميقات أو ظن ان الميقات امامه فانكشف انه قد جاوزه اه ح لي لفظا
() اما من جاوزه ناسيا أو ظن ان الميقات امامه فالمختار خلافه قرز ويؤيده الاز الذي مر ولو ناسيا المكلف القاصد قرز
(3) فان لم يتمكن من الاحرام هل يلزمه نسك بذلك قال عليلم لا يلزمه شيء وصورة ذلك في الاخرس حيث لم يجد هديا يقلده ولا وجد من يلبى عنه بأجرة أو تبرعا وقيل يلزمه وهو ظاهر الازهار
(4) فلو جاوز الميقات مريدا لدخول مكة لكن في عزمه اقامة عشرة ايام بينها وبين الميقات فاشار في ح ض زيد إلى انه يلزمه الاحرام قال عليلم وقد ضعف لانه يلزم لو دخل الميقات وفي عزمه دخول مكة للحج في العام المستقبل انه يلزمه الاحرام وفيه بعد وقيل س لا يلزمه قال مولانا عليلم وهذا الاقرب والله اعلم اه نجري وقيل يلزمه الاحرام مطلقا اه ن وهو الموافق للقواعد وهو ظاهر الاز
(5) الحج والعمرة
(6) لم يمر بوطنه اه تذكرة وقيل لا فرق ومثله في ح بهران وهو ظاهر الاز لانه لو مر بوطنه قطع حكم السفر
(7) ولو لم يكن لاحد النسكين كما يأتي
(8) بل ولو اذن فانه لا يلزمه دم كالجمعة قرز
(9) قد تقدم في الاعتكاف خلاف هذا والمعمول على هذا
(10) ولو تأويلا
(11) فعلى هذا لو مات اخذ من تركته وقيل المراد ان يعاقب عليه لانه مانع من جهته يمكنه
صفحة ١٥٤