732

اليسرى المسبحة قرز

(1) الاولى ان يقال كالمتمتع لانه لم يحرم بالعمرة في المفرد وهو لفظ الوابل

(2) الاولى ان يقول اللهم اني محرم لك بالحج والعمرة إلى آخره اه شامي قرانا قرز اه مفتي

(3) قرانا اه مفتي

(4) يعني يدخل المسجد مغتسلا ندبا ويأتي الاركان ويستلمها كما تقدم

(5) استثنى منقطع

(6) ماذا يقال في القارن لو أخر العمرة ولم يطف الا طواف واحد للقدوم هل ينقلب للعمرة ويكون قارنا ويلزم دم لبقية المناسك ويجب عليه العود لطواف الزيارة الجواب ان طوافه للحج ينقلب عن طواف العمرة ويلزمه العود لسعى العمرة وطواف الزيارة لانهما نسكان لا يجبران بدم ويلزم دم لبقية المناسك والله اعلم ذكره التهامي قرز شرط وجوب اه بيان وقيل ف ندبا على طلوع الجبل وهو المقرر وقرره الهبل وقيل وجوبا غير شرط قرز ولانسك فلا يلزم لتأخيرها شيء

(7) وقد سقط عنه الحلق والتقصير كتسليم الجنازة

(8) المختار لا دم كما لو ورد الجبل كما سيأتي في الصورة الثانية وقيل هناك عذر وهنا لا عذر

(9) ولا دم عليه قرز وقيل يلزم دم

(10) وإذا ورد القارن الجبل اولا ثم انه رمى يوم النحر جمرة العقبة ووطئ بعده فسدت عمرته وإذا فسدت هل يفسد حجه لكون الاحرام لهما ينظر يقال يفسد لتلازمهما والله اعلم ومثله عن السيد احمد الشامي لانه يعود على اصل الاحرام اه شامي قرز بخلاف تكرر الدماء فلا يتكرر

(11) غالبا احتراز من صيد الحرم وشجره ودم الاحصار ومن طاف على غير طهارة فلايتثنى اه ح اثمار ومن تفريق الطواف ومن دم التأخير قرز

(12) غالبا احتراز من دم الافساد فانه يتثنى قرز

صفحة ١٥٣