731

باحرامين فيستمر في احدهما ويرفض الآخر

(1) وحد الموضع الذي يسمع فيه الجهر المتوسط وقيل الميل قرز اه لطف الله الغياث وله صور الاولى ان يحرم والهدي حاضر فيسوقه ما يسمى سوقا فهذا يصح وسواء تقدم المحرم أو الهدي أو تلف الهدي فلا يضر الثانية ان يحرم في موضع والهدي معدوم فيبقى في موضعه حتى يحضر الهدي ويسوقه كذلك صح الثانية ان يتقدم السوق ويحرم من موضع السوق أو ميله صح ذلك الرابعة ان يحرم من موضع ويسير ويتأخر الهدي فلا يصح ولو مضى الهدي عن موضع الاحرام وربما توهم عبارة الكتاب الصحة وليس كذلك والله اعلم اه ع سيدنا حسن قرز ولا يشترط مقارنة الاحرام السوق بل لو سبق قبل الاحرام ثم مضى من موضع السوق لم يضر اه هامش هداية فان مضى من غير مكان السوق أو سبق بعد الاحرام لم يصح هكذا قرره مى

(2) قال في البرهان ولو تقدم الهدي من بعد أو تأخر لانه قد احرم وهو معه

(3) يعني كلما نحر بمكة أو منى من فرض اونفل فدية أو جزاء أو نذر ندب ما ذكر اه ح لي

(4) عن ابن عباس نعلين لينتفع به الفقراء إذ زيادة العدل مقبولة

(5) الخرز

(6) ومزدلفة قرز

(7) بعد الاشعار

(8) ثوب أو نحوه بالضم اه قاموس

(9) مما له قيمة وقيل لا فرق لان المراد الاعلام

(10) بل وللشاة قرز

(11) وجوبا وقيل ندبا وكذا القلادة اه ح لي قرز

(12) ويصح التوكيل بالاشعار قرز

(13) عند ابتداء احرامه اه ح فتح وقيل عند ابتداء السوق وكذي التجليل

(14) انما كره ما يعتاده اهل زمانه من شق اللحم المؤلم لاشق الجلد فانه لا يكره ذكره الطحاوي وقال ح انه مثلة قلنا لا يكون مثلة بعد ان فعله النبي صلى الله عليه وآله ولان خبر المثلة متقدم وخبر الاشعار متأخر ولان المثلة عبارة عن الجناية على الحيوان بقتل أو قطع عضو أو يجعل عرضا للرامي على وجه العبث واو شفاء لغيظه أو ظلما وما ذكروه من في الاشعار خلاف ذلك

(15) اي باصبعه

صفحة ١٥٢