حواشي على شرح الأزهار
الازهار
(1) قال في الغيث لو احرم بحجة وعمرة معا ولم يقصد القران قال فالاقرب انه قد صار قارنا لانه لا معنى للقران سوى الاحرام لهما وفي البحر عن العترة واحد وجهي ش انه لابد من نية القران قال في الذويد وهو الذي في كتب الاصحاب ولا يشترط ان يكون احرام القارن في اشهر الحج اه عامر وهو ظاهر الازهار
(2) في سفر وعام واحد وقيل ولو في سفرين وعامين وهو ظاهر الازهار ومثله في شر ح الفتح يعني فعلهما واما الاحرام فهو معا
(3) ولا يشترط ان يقول معا
(4) فيه نظر لان الآية لم ترد الا في التمتع فلا يقاس القران ولفظ حاشية لي ونظر في البحر اشتراط كون القارن افاقيا قال لان الآية الكريمة انما دلت على ذلك في التمتع مع ما فيه من الخلاف ولا دليل في القران اه بلفظه
(5) وحكم سوقها وفوائدها والخشية عليها وفوتها وتعويضها وعودها حكم ما تقدم في المتمتع سواء سوى وذلك عام لهما اه ح محيرسي ينظر ما اراد بقوله سوقها ولو خطوة وقرز ما يسمى سوقا قرز أو عشر شياة اه حفيظ وقيل لا يجزي عندنا صوما ولابدل لها قرز
(6) فان تلفت من بعد فقد صح قرانه ويأخذ عوضها ولو من منى فان لم يجد عوضا بقي في ذمته ويلزم دم التأخير قرز اما لو احرم وبقي مدة في موضع الاحرام قبل السوق ثم ساق من ذلك الموضع فانه يصح اه ح لي لفظا قرز
(7) فان لم يضع احرامه على عمرة بل خرج لطواف وسعى وحلق أو تقصير صح وخرج من احرامه اه مفتي قرز وهل يبقى عليه شيء بعد بالعمرة قال المفتي لا شيء عليه لانه صلى الله عليه وآله امر من لم يسق بتحلله إلى عمرة ولم يأمرهم بالقضاء اه مفتي قرز أو حجة نفلا يتحلل بها ولا تجزي عن حجة الاسلام ويلزمه دم للاساءة وقيل لا يلزمه شيء لانه كالمطلق ولانه صلى الله عليه وآله سلم لم يأمر به وهذا مخصوص لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من لم يسق ان يضع احرامه على عمرة يعني يعمل اعنمال العمرة بغير احرام لها ولا يقال انه محرم
صفحة ١٥١