729

(1) قوى وظاهر الاز خلافه

(2) وقواه في البحر واعتمده في الفتح وقرره الهبل

(3) لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم فلولا ان التفريق واجب لقال فصيام عشرة قال في الوابل بل يجب التفريق الا ان يؤخره إلى ايام التشريق جازت الموالاة اه انتصار

(4) فان والي بطل عليه يوم واحد فقط وفي الثمرات لا دليل على وجوب الفصل وقرز الاول

(5) فان مات قبل فواتها وقيل يصوم فعلى القول بانه لا يصح التصويم عن الميت يتعين الهدي وعلى القول بصحته يصوم عنه قبل مضيها اه عامر وقيل يخرج عنه كفارة صوم خمسة اصواع ان أوصى ويكون من الثلث واختلف في البدل عن الهدي من هذه الايام فقال في شرح الابانة العشر جميعها هي البدل عندنا وش لان الله اباح له التحلل إذا فرغ من صوم الثلاثة وعند ح ان الثلاثة فقط هي البدل ذكر معناه في الزهور وفيه سؤال مستوفى فيه فليطالع وفي التعليق فان قيل البدل العشر كلها أو الثلاث فان كانت الثلاث فلم يلزمه صوم الباقي وان كانت العشر فلم يجز صوم السبع مع وجود الدم فالجواب ان العشر كلها بدل لكن وردت الآية بصوم السبع بعد الرجوع ولم يفصل بين ان يكون واجد الدم ام لا وعليه دم التأخير اه تذكرة ودم التمتع قرز أو احدها اه بيان قرز

(6) حيث قد دخل وقت النحر لا فيها قبله وتلف فلا يبطل صومها ولا يتعين الهدي في ذمته كان يجده يوم عرفة صائما ويتلف قبل فجر النحر والله اعلم اه ح لي لفظا وقيل يبطل الصوم ولو عدم الهدي من بعد كمتيمم وجد الماء حال الصلاة قرز على وجه يمكنه النحر وقيل لا يشترط تمكنه قرز كالمتيمم إذا وجد الماء قبل كمال الصلاة

(7) فان وجد الهدي في اليوم الرابع تعين الهدي ولزم دم لاجل التأخير إذا كان صائما قرز

(8) أو قبلها فدم الصوم لخشية تعذر الهدي اه غاية قرز وظاهر الاز خلافه اه ع سيدنا حسن ولا يشترط تمكنه من النحر وقيل لابد من التمكن من نحره ومثله في الغاية وهو ظاهر

صفحة ١٥٠