حواشي على شرح الأزهار
الخشية تكفي من غير ظن
(1) العبرة بتعذر الهدي وفي النجري اعلم ان العبارة فيها تسامح لان العلة في جواز تقديمها من يوم الاحرام هو تعذر الهدي وظاهر العبارة ان تعذرهما جميعا شرطا في جواز التقديم وليس كذلك وقد اجاب عليلم بذلك حين سألته وصرح به في البحر اه نجري قرز
(2) قيل فلو صام مع وجود الهدي ثم تعذر الهدي في ايام النحر فالعبرة بالانتهاء اه ح لي ومثله في البحر ينظر
(3) ولو كان الهدي موجودا في تلك الحال إذ لا حكم لوجوده قبل وقته اه ح لي لفظا هذا لا يساعده الاز في قوله وبامكانه فيها ويعضده تصويب العبارة في قوله ولمن خشى تعذرها والهدي اه سيدنا حسن رحمه الله ولو في اول يوم من شوال وهو يوم عيد رمضان لان الليلة تتبع اليوم فيصح ان يحرم فيها ويبيت الصوم اه سماع هبل قرز
(4) فان مات بعد الثلاث وقبل السبع تعين اخراج كفارة صوم السبع ثلاثة اصواع ونصف ويكون من الثلث ان اوصى اه عن مولانا المتوكل على الله عليلم وقد روى في شرح الهداية مثل كلام مولانا بلفظه عن شرح الاثمار قرز
(5) ما يقال لو خرج المكي إلى خارج الميقات فقد قالوا يصح تمتعه فإذا تعذر عليه الهدي متى يصوم السبع سل اه غيث الجواب ان المكي يصوم في مكة حيث يصح تمتعه لان الرجوع هو الفراغ من اعمال الحج ذكره في شرح الخمس المائة ولفظها قيل الرجوع الفراغ من اعمال الحج ولو صام في مكة اه بلفظه من شرح قوله تعالى إذا رجعتم ولفظ البيان صام بعدها سبعة ايام بعد رجوعه من الحج فان صامها في الطريق أو في مكة بعد فراغه من الحج اجزأه ومثل معنى ذلك في الثمرات ومعنى الاز في قوله في غير مكة في حق من لم يكن مكيا هذا ما حصل من البحث بعد الاطلاع على الايراد المتقدم والله حسبى اه ع محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى اما المكي فيجوز اه منقولة صوابه الحرم قرز
(6) هل يأتي مثل ذلك إذا قال الرجل لزوجته ان لم ترجعي الليلة إلى بيتي فانت طالق فرجعت إلى بعض الطريق فحصل ما يمنعها من الرجوع إلى بيته انه لا يقع الطلاق لا يبعد ذلك اه ع سيدنا محمد السلامي عن سيدنا ابراهيم حثيث بل لا يبعد ان يقال الايمان تقع حسب العرف وهو الرجوع إلى بيته
(يقع)؟ والله اعلم اه سيدنا حسن رحمه الله قرز
(7) لكن يقال هل هذا على القول بان الواجبات على الفور أو على التراخي فينظر اه مفتي يقال تخفيفا وان كان الواجبات على الفور
صفحة ١٤٩