حواشي على شرح الأزهار
تقدم فلو أبدل بدنة حيث الواجب ابدال الشاة ثم عادت البدنة الاولى تعين نحرهما لان قد تعلقت القربة بتسعة اعشارهما ويخير في العشرين كما تقدم هذا ما تحصل في هذه المسألة وقرز على حي سيدنا محمد ابن علي المجاهد رحمه الله وان كان قوله في ح الاز يوهم انه يتصدق
(بقيمة)؟ بزائد البدنة جميعا فقد الخص كما ذكرنا
(1) صوابه وعشر البدنة لان تسعة اعشارها تعلقت به القربة فيتعين نحرها وبقى التخيير بين العشر والشاة اه كب ولو في الشرح في التمثيل فان كانتا شاتين واحداهما افضل من الاخرى كان اوضح قرز
(2) في البريد وقيل في الميل قرز ويكون البريد من موضع النحر وكذي لو لم يجد من يشاركه في البدنة أو البقرة ولو في ملكه اه غيث وكب قرز أو وجد الثمن ولم يجد الهدي أو لم يجد الثمن اه نجري
(3) فان قيل لم اجزاه صيام الثلاث قبل ايام النحر ومن اصلهم انه لا يصح فعل البدل الا آخر وقت المبدل والجواب ان هذا هو القياس لكن هذا مخصوص بالآية وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج ولخبر عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة ايام في الحج فان لم يصم قبل النحر فايام التشريق اه غيث
(4) ندبا اه ن قرز
(5) والذي في البحر والغيث والشفاء يصح صوم يوم العيد كايام التشريق قرز وفي اللمع والانتصار انه ليس منها ذكره في باب النذر بالصوم واختاره المفتي وعامر يؤخذ من هذا ان ايام التشريق من اشهر الحج لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وقد أجازوا صومها فيها اه سماع جربي وجوبا ودخل يوم النحر قرز وظاهر الاز ولو في يوم العيد قرز
(6) لا فرق قرز
(7) فاما في غير وقتها فيفهم منه انه يجب وليس كذلك بل لا يصح بعد وقتها وهو الازهار في قوله ويتعين الهدي بفوات الثلاث
(8) حيث لم يخشى فوتها والا وجب
(9) الخشية هي الظن اه ع وظاهر الاز ان
صفحة ١٤٨