726

(1) أو عشر بدنة أو سبع بقرة قرز لانه امانة لا يضمن الا لتفريط

(2) الضياع تفريط فيلزم نحر الاول وفي الزهور التخيير ثابت مطلقا ولو بتفريط

(3) لانه لا يجب عليه اكثر من هدي وعند فوت الاول عاد عليه الوجوب فاخراجه الثاني ليس ببدل في الحقيقة فلذلك كان له نحر أيهما شاء اه انهار فان عاد بعد نحر البدل تعين نحره أيضا ذكره الفقيه ع بن زيد عن ض يحيى بن مظفر قلت الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت الموقت اه مفتي يقال له وقت اختيار وهو ايام النحر وبعدها اضطرار فيكون كوجود الماء قبل خروج الوقت اه شامى قرز والفرق بين الهدي الواجب انه إذا تلف ثم ابدله ثم عاد الاول لم يجب عليه الا نحر احدهما وبين من اتلف الوقف فاشتري بدله ووقفه فانهما يصيران وقفين هو ان الوقف اشبه العتق بالاستهلاك لانه قد ثبت انه لو اعتق عبدا ضانا منه انه لم يكفر فظهر انه قد كفر بعد العتق والعتق والوقف سواء اه زهور في انه لا يلحقهما الفسخ واما هدي التطوع فقد تعلقت بهما القربة جميعا لانه لا يجب ابدالهما ولو تلفا جميعا بخلاف الواجب اه زهرة فائدة يقال لو فات الهدي على المتمتعين المشتركين بتفريط ثم أبدل البعض ونحر ثم عاد الاول ولم يشتر البعض فهل يلزم المتأخر نحر هذا الموجود أو يتعين عليه شراء هديا آخر وما اللازم لان القسمة متعذرة والجواب ان الذي قد ذبح قد أجزأه والآخرون يجب على كل واحد منهم ان ينحر مجزيا ولا يجزي نحره إذ قد صار من ذبح متنفلا لا يصح مشاركته فهذه حالة مانعة للاجزى هذا الذي يظهر في توجيه هذه المسألة والله اعلم اه نجري وعامر قرز في القدر الواجب قرز

(4) في محل الهدي فان امكنهم ان يأخذوا بفاضل القيمة هديا صغيرا فهو افضل اه كب

(5) وحاصل ذلك ان كانا فرضين فقط وفات الاول ثم ابدله خير في نحر أيهما شاء ويتصدق بفضله الافضل في القيمة سواء فات الاول بتفريط ام بغير تفريط وان كانا نفلين فقط نظرت فان فات الاول بتفريط وجب ابداله بمثله وإذا عاد الاول تعين نحره للفقراء وان فات بغير تفريط لم يجب ابداله فان ابدله ثم عاد الاول نحرهما معا لان قد تعلقت القربة بهما وإذا كان الاول بدنة عشرها واجب وباقيها نفل فان فاتت بتفريط وجب ابدال مثلها فان عاد الاول تعينت تسعة اعشارعهما ويخير في العشرين كما تقدم وان فاتت لا بتفريط لم يجب الا شاة فان عادت البدنة تعينت تسعة اعشارها للفقراء لان قد تعلقت بها القربة ويخير في الشاة وعشر البدنة ويتصدق بفضلة القيمة كما

صفحة ١٤٧