حواشي على شرح الأزهار
(1) حيث لا يجنى ولا يفرط قرز كفوائد المغصوب إذا تلفت قبل التمكن من الرد اه غيث
(2) وقال ش لا يجوز بيعه حجتنا انه باق على ملكه بدليل انه صلى الله عليه وآله شرك عام الحديبية وشرك عليا عليلم بعد السوق اه غيث معنى في الميل وقيل في البريد وله ان يأخذه بقيمته ولو بغبن فاحش قرز
(3) ليجف
(4) وهذا بناء على انها قد قربت المسافة
(5) إذا لم يجد من يقرضه قرز
(6) في الميل قرز
(7) حيث لم يشر به الهدي ندبا قرز
(8) وهكذا في الامانة اه ح فتح في حق الغير بخلاف الرهن والغصب فيضمن واما لجواز الاقدام مع الضمان فالترتيب لاجله واجب قال في البيان ندبا الا في البيع لما تحت يده فيجب والله اعلم المذهب وجوبا الا في الشرب فندب قرز المحفوظ ان كل ذلك واجب الا الشرب فمندوب اه تكميل
(9) أو بعده وفرط قرز
(10) وفي الواجب مطلقا أو نفل وفرط قرز
(11) ولو سخلة أو تصدق به في محله قرز
(12) فان لم يجد المهدي عوضا هل يجب عليه صوم مائة أو ماذا يقال سل ذكر في حاشية الوشلي انه يتصدق بقدر قيمة تسعة اعشار البدنة ويصوم بقدر العشر عشرة ايام اه سراجي ومى سنا وسمنا قرز وقيمة وقيل ولو بدون قيمة الاول قرز ولا يضمن القيمي بمثله الا هنا
(13) يعني في الهدي الواجب لا لو كان متنفلا بالهدي وتصدق به لخشية تلفه فلا يجب ابداله ولو فات الهدي المتنفل به بتفريط وجب عليه ابداله اه ح لي لفظا قرز
صفحة ١٤٦