736

بطلوع فجر النحر قرز سواء كان حجة أو عمرة

(1) ويلزم دم لاجل المجاوزة ودم لاجل التأخير اه كب والمختار انه لادم عليه للتأخير اه ح بهران قرز مع الاستطاعة قرز

(2) فان داخل غيره لم يجزه لايهما ويضع احرامه على حجه أو عمرة وان نواه لاحدهما بقي الآخر في ذمته اه مى قرز

(3) لاستقراره في الذمة فلاتحصل البراءة الا بفعله كما في قضاء الدين اه معيار

(4) ولا يسقط عنه الاحرام حيث دخل الميقات مريدا دخول مكة ولو رجع من الميقات واضرب كما لو مات اه غيث معنى وعليه الايصاء بحجة أو عمرة وكذا في البيان ولفظه وان لم يحرم فقد لزمه الدم والاحرام اه بلفظه وفي ح لي لا يلزمه دم ولا احرام

(5) ظاهره ولو اجيرا فيجزي ومثله عن سيدنا عامر خلاف ح لي

() حيث رجع إلى الميقات واحرم منه

(6) وهل يشترط عدالة الرفيق النائب ام يفرق بين ان تكون النيابة بعد احرام الرفيق فلا تشترط العدالة وقبله تشترط ينظر اه ح لي إذا كان قبل الاحرام فلابد ان يكون عدلا وفي حاشية قلنا هي ولاية فلابد من العدالة ولا فرق بعد الاحرام أو قبله في القدح والزميل في المحمل ويثبت رفيقا بأكلهما في قدح مرتين قرز ولفط ح الرفيق رفيق القدح ذكره الفقيه ف قيل بعد مجاوزة البريد وقيل في اول فعل وقيل ركوب المحمل وقيل ما يسمى رفيقا وقرره حثيث بعد مجاوزة الميل وهو المعمول عليه قرز وهذا حيث حج عن نفسه اما لو كان متحججا لم يناب عنه اتفاقا اه كب ولقائل ان يقول الاجير هو الفاعل بنفسه فالقياس الاجزاء عما استؤجر له اه شامي قرز أو غيره مع عدمه أو امتناعه وفي ح الاثمار لا يصح من غير الرفيق لعدم الولاية العدل فلو امر الرفيق غيره بفعل ذلك عن المريض بأجرة من مال الرفيق فالاقرب ان له ذلك لمكان الولاية عليه اه كب قرز الا ركعتا الطواف فلا يفعلهما اه ديباج وقال المفتي وركعتا الطواف يفعلهما كالاجير وهو ظاهر الكتاب يقال الفرق بينه وبين الاجير ان اعمال الحج متعلقة به فدخل الركعتان تبعا بخلاف هنا فالمريض هو المتولي لاعمال الحج بنفسه وانما إلى الرفيق حمله ونحو ذلك فافترقا اه مى عبارة الاثمار وعرف قصده عينا ونوعا قرز

صفحة ١٥٧