722

(1) محمد بن احمد النجراني

(2) يعني التسعة لان قد احرم بالحج اه ينطر لانه قبل ان يستكمل

(3) حيث احرم من مكة فاما إذا احرم من الميقات طاف للقدوم اه ح فتح وفي الزهور

(يخير)؟ كما في المفرد وينظر فيمن احرم من منى واراد طواف القدوم قبل الوقوف هل يصح منه أو هو مكي وانما هذا فيمن بينه وبين مكة بريد كالجبلي فيحقق يقال بل يصح منه التقديم لان من شرط التأخير حيث احرم من مكة فقط اه وفي ح لي ما معناه ان من احرم في الحرم المحرم يجب عليه تأخير طواف القدوم قرز

(4) ويكون سنه بسن الاضحية والذكور والاناث في الانعام سواء اه ن قرز قال في البستان هذا ذكره في الزوائد وكذا سلامته من العيوب ايضا قلت المراد عيب ينقص القيمة اه مفتي قرز

(5) الاجزاء الصيد فلا يصح الاشتراك فيه قرز فلو ملك عشر كامل من بدنتين لم يجزه اه غيث قرز

(6) وكذا الباقيين لانهم شاركوا غير مفترضن قرز

(7) وإذا لزم المحرم سبعة دماء أو عشرة فيما ليس فيه جزاء أجزت بدنة أو بقرة اه فتاوي قرز وقال الدواري لا يجزي الا ما ورد به النص وكذا فيمن وجب عليه بدنة أو بقرة فانه يجزيه عشر شياة أو سبع شياة عن بقرة

(8) لا فرق لانه لا يشترط في التمتع قرز

(9) المحصرين أو ناذرين

(10) ولو كان النذر اقل من عشر بدنة أو سبع بقرة اجزاء الهدي المتمتع إذ قد صار الشريك مفترض

صفحة ١٤٣