723

(1) أو هو متمتع وطالب للحم أو جعل بعضه هديا وبعضه اضحية أو نحوه كالنفل اه هامش ن قرز

(2) اتفاقا اه بحر معنى

(3) ثم شاة افضل من عشر بدنة وسبع بقرة

(4) وينويهما عن الواجب جميعا قرز

(5) قيل انما هو من باب الواجب المخير وليس من باب الاختلاط اه ع مى اما لو نوى بعضها عن فرض وبعضها عن تطوع فالظاهر عدم الاجزاء كما إذا شاركه غيره وانما هو حيث اخرج البدنة جميعها والبقرة جميعها عن واجبه فقط صار عن الواجب فقط قرز بل لانه صار الكل فرضا واجبا قرز

(6) في الزكاة

(7) فان مات الهدى في طريقه وجب ايصال الهدي إلى محله على وصيه أو وارثه اه ن قيل هذا في النفل مطلقا واما في غيره فان كان قد احرم واوصى فكذلك والا فالهدي باق على ملكه يورث عنه كما قالوا في المتمتعة والقارنة حيث رفضت على القول بانها ليست قارنة ولا متمتعة اه مى قرز لكن ضمانه إلى محله ونحوه مطلقا وبعده نحره ضمانة امانة فلو نحره وفرط فيه ضمنه للفقراء اه ح لي لفظا قرز وإذا سرق وقد ذبح في مكانه فلاشئ عليه ان لم يفرط ذكره في البحر قرز

(8) قوله ولا ينتفع قبل النحر به ولا بفوائده غالبا إلى آخر الاحكام لا يختص هدي التمتع بل يعم هدي التمتع والقران والهدي المتنفل به اه ح لي لفظا قرز فان انتفع لزمته الاجرة ان لم تنقص والارش ان نقصت قرز

(9) قيل وعلفه ومائه قرز

(10) وهو الضرر اه مى قرز

(11) وهل يقاس اضطراره إلى تحميل ماله عليها الخشية تلف المال وكذا مال غيره على اضطراره إلى الركوب ام يفرق بين المجحف وغيره ولزوم الاجرة وعدمه ينظر اه لي لفظا لا يبعد جواز ذلك ويلزم الاجرة حيث كان مجحفا أو يخاف اخذ العدو لانه منكر أو كان في يده وهو لغيره وكذا إذا كان له وهو يحصل عليه مضرة يأخذه كما تقدم في باب التيمم في قوله أو ينقص من زاده والله اعلم اه مى وكما ذكروا في الاجارة في شرح قوله وإذا انقضت المدة ولا تنقطع البحر بقي بالاجرة في المال المجحف به كما ذكروا في شرح الاز قرز

(12) في الميل ملكا ولا كراء قرز

(13) أو محترم ولا اجرة عليه اه زهور ولقوله صلى الله عليه وآله

صفحة ١٤٤