حواشي على شرح الأزهار
(1) صوابه محرم
(2) ندبا
(3) هذا استثنى منقطع
(4) شرط في صحة التمتع وقيل وجوبا قرز اه هبل وهو ظاهر الاز في قوله وتنوى المتمتعة والقارنة الخ وفي الحج الحلق افضل للرجل لا للمرأة
(5) ندبا قرز
(6) وكان القياس قطعه عند التحلل لولا فعله قرز
(7) تحقيقا أو تقديرا قرز
(8) صائر إلى الطواف اه شفاء وظاهر الاز خلافه قرز
(9) يعني الا الوطئ فلا يحل له الا بعد الحلق أو التقصير والتقصير افضل ليحلق رأسه من الحج
(10) فلو احرم قبل الحلق أو التقصير لزمه دم وقد اشار إليه فيمن احرم ونسي ما احرم له حتى قال ويلزم دم لترك الحلق أو التقصير اه تعليق لمع والمذهب انه لا يلزم دم ولا يكون كمن ادخل نسكا على نسك لانه قد تحلل بالسعي لانه لاوقت للحلق والتقصير اه دواري قرز وجوبا اه ن قرز
(11) ثم هنا ليست للترتيب وانما هي لمجرد التدريج فلو لبس المخيط ونحوه غير الوطئ فلاشئ عليه إذ السعي في العمرة بمثابة رمي جمرة العقبة قرز الا ان يقال اراد جميع محظورات الاحرام من وطئ وغيره استقامت ثم وكانت للترتيب
(12) فان وطئ قبله وبعد الرمى لزمت بدنة اه نجري
(13) ان شاء
(14) وكذلك المكي فان قلت فكيف يلزم المكي طواف القدوم وليس بقادم قلت إذا خرج إلى عرفة ثم رجع صار قادما اه غيث قرز
(15) عقيب طواف ويوم التروية بعد الزوال ويستحب ان يكون من تحت ميزاب الكعبة وان يكون بعد طواف نفلا حتى يكون الاحرام عقيبه
(16) قال في الشرح ولا دم عليه قرز وفي الياقوتة يلزم دم
صفحة ١٤٢