حواشي على شرح الأزهار
(1) قال الشظبي القياس انه يحرم قبل دخول الميقات لانه إذا دخل قبل ان يحرم صار من اهل المواقيت وهو لا يصح وهذا وجه التشكيك
(2) فلو جاوز ثم احرم لزم دمان للمجاوزة وللاساءة لفعلها في اشهر الحج اه كب بل إذا كان في ايام التشريق كما تقدم قرز
(3) يقال وجاوز الميقات والا لزم ان لا يصح تمتعه إذا احرم من الميقات وظاهر عبارة الاز تفيد بصحة تمتعه إذا احرم من الميقات اه املاء مفتي يعني جاوز قرز
(4) مكة اسم للبلد وبكة اسم للحرم اي المسجد اه كشاف
(5) فلو احرم بعمرة قبلها فلما فرغ منها احرم بعمرة اخرى فيها من داخل الميقات لم يكن متمتعا بأيهما فان احرم بالاولى في اشهر الحج من الميقات فلما فرغ منها احرم بعمرة اخرى من داخل الميقات كان متمتعا بالاولى ولا يضر ما زاد من بعد لكن يلزم دم اه ن وعلى المذهب لا يلزم قرز الا في ايام التشريق قرز وذلك لان الاول قبل اشهر الحج والاخر من داخل الميقات قرز لكن تكون عمرة مفردة فيلزمه اتمامها اه غيث وقال ش إذا فرغ منها فيها صح اه ن
(6) وحد السفر الواحد ان لا يتخلل لحوق باهله قبل ان يقف للحج فلو لحق باهله بعد الوقوف للحج لم يضر ولو بقى عليه مناسك الحج هذا في حق من له وطن اه ح لي فان لم يكن له وطن فالظاهر الخروج من الميقات وقيل ولو خرج من الميقات لانه سفر واحد وهذا هو الاولى ومعناه عن المفتي
(7) أو لم يدخل
(8) وفعل العمرة اه كب وقيل سواء رجع قبل كمال العمرة أو بعد في ان ذلك يبطل تمتعه إذا كان بعد الاحرام بها ذكره المؤلف والامام المهدي عليلم اه اثمار
(9) اي وطنه
(10) ما لم يخرج مضربا قرز
(11) ولو احرم في اليوم العاشر هل يصير متمتعا أو لا الجواب انه إذا احرم بالحج في اليوم العاشر انعقد احرامه بالحج لانه في وقت الحج ولا أثم عليه ويلزم حكمه والله اعلم اه تهامي وإذا احرم في غير اشهر الحج لم يصح تمتعه لان عمرته بناها على فساد ولكن تكون عمرة مفردة فيلزمه اتمامها لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الاتصال اه ان
(12) ويلزم دم للاساءة
صفحة ١٤١