719

يتوصل بذلك إلى تحلل بينهما والانتفاع بما لا يحل للمفرد والقارن الانتفاع به اه تعليق والاولى ان يقال في حده هو من يحرم بعمرة قبل الحج ليحل ما بينهما وفيه تخلص مما لزم في الحد المذكور في الاز اه غاية الاولى في حده هو من احرم بالحج بعد عمرة متمتعا بها إليه اه مى

(1) شكل عليه ووجهه ان الارادة لا تحتاج إلى ارادة فالارادة الاولى كافية ووجهه انه لابد من تلبية أو تقليد كما تقدم وتكون مقارنة

(2) محمد بن احمد النجراني

(3) قلنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يؤذن بارادة ذلك فلا يكفي تكامل الصفة مع عدم القصد اه بحر

(4) وهو ظاهر الآية لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فقال ط ذلك التمتع وقال م بالله الدم لمن لم يكن اهله لان اللام بمعنى على كقوله تعالى وان اسأتم فلها اي عليها قلنا كلام ط اقرب لان الحمل على الحقيقة اولى من الحمل على المجاز

(5) فلو تمتعوا صح منهم العمرة والحج لكنهم يأثمون ويلزمهم دم للعمرة باحرامهم كما في اشهر الحج ذكره ط اه بيان معنى وقيل يلزم الدم إذا اعتمروا في ايام التشريق لا في غيرها

(6) حجة قول اهل القول الاول انه جاء من خارج الميقات فكان له التمتع كما ليس له ان يدخل مكة من غير احرام اه صعيتري ووجه القول الثاني وهو ان يصير بين اهله بين الحج والعمرة فاشبه المعاد إلى اهله بعد العمرة فلا يكون متمتعا كمن كانت حجته في سفر آخر غير سفر العمرة اه صعيتري لعل الوجه كونه يعود إلى وطنه فينقطع من سفره وشرطه ان يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد اه صعيتري

(7) قيل ف الاصل المنع على اصلهم اه زهور

صفحة ١٤٠