حواشي على شرح الأزهار
ض محمد بن على العنسي وقيل لو طاف في آخر يوم من ايام التشريق ثم غربت الشمس وبقى منه شوط أو بعضه لزم دم ذكر معنى ذلك في الغيث والنجري
(1) أو بعضه اه غيث ونجري وح لي
(2) أو لعذر على ظاهر الكتاب اه نجري قرز
(3) كاملا قرز
(4) وإذا وطئ بعد ان طاف للقدوم قبل الرمى فهو غير مفسد ان لم يطف للزيارة وذلك حيث لحق باهله وهي الحيلة والا فسد حجه قرز
(5) لافرق قرز
(6) لافرق قرز فلو مات قبل اللحوق باهله هل يقع عنه طواف القدوم أو يلزمه الايصاء الجواب انه يلزمه الايصاء لانه ليس كاللحوق من كل وجه اه ح لي
(7) وهو دخول ميل الوطن
(8) قال السيد ح اما لو طاف للقدوم مرتين سهوا فانه يقع الثاني عن الزيارة اه كب قال في الغيث أو طاف طوافين بنية النفل ولم يطف للزيارة والقدوم وقعا عنهما يقال لو طاف للقدوم والوداع ايهما يقع عن طواف الزيارة ولعله يقال يقع طواف الوداع عن الزيارة فيلزم دم لتركه الوداع لئلا يلزم دمين لتركه طواف القدوم والسعى إذ الاصل براءة الذمة اه كب
(9) ودم لترك السعي ولو قد سعى قرز
(10) بل قد ذكرها في المقنع من كتب الكوفية عن كتب الزيدية عن اهل المذهب اه شرح فتح وكذا ذكره الامير الحسين في الشفاء
(11) اما لو طاف اربعة للزيارة ثم طاف للوداع ولحق باهله فهل يجبر طواف الزيارة قيل يجبر ثم لو طاف اربعة عن القدوم وثلاثة عن الوداع فهل يجبر قيل يجبر القياس في الصورة الاولى لزوم دم للتفريق إذا كان عالما غير معذور كما مر حيث لم يتعقب الوداع والا فلا تفريق لانه يجبر بثلاثة من طواف الوداع وثلاث صدقات لانه تارك
صفحة ١٣٠