حواشي على شرح الأزهار
ثلاثة من الوداع وفي الصورة الثانية يلزمه ثلاثة دماء لترك القدوم ودم لترك الوداع ودم للتفريق بين الاربعة والثلاثة والرابع لترك السعي قرز وقيل بل يقع طواف الوداع جميعه عن طواف الزيارة من غير جبر اه مفتي ويلزم دم لترك الوداع فان طاف اربعة للقدوم وطاف للوداع وترك الزيارة هل تجبر الزيارة بثلاثة من الوداع أو يقع الوداع جبرا اه القياس الجبر قرز
(1) ينظر هل يقع عنه ولو كان ناقصا أو لا يقع الا إذا كان على صفة طواف الزيارة قيل انه يقع عنه ويعود لما بقى قرز طواف الوداع يقع عن طواف الزبارة من حينه وطواف القدوم بعد اللحوق باهله اه مفتي قرز
(2) شكل عليه ووجهه انه يقع من حينه لانه لا يسمى مودعا من ترك طواف الزيارة ومثله في الوابل قرز
(3) عبارة الاثمار وان نويا يعني طواف القدوم للقدوم والوداع للوداع فان هذه النية لا تضر وعبارة الاز موهمة
(4) محل الخلاف مع النية واما مع عدم النية فانه يقع عن الزيارة اتفاقا يعني كما لو تنفل بطواف وقع عن الواجب
(5) فلو طاف طواف الوداع وهو جنب وجبر بدم ولم يطف طواف الزيارة هل يجب عليه ان ينحر بدنة لم لا الجواب انه يجب عليه ان ينحر بدنة لانه انقلب عن الزيارة فكأنه طاف للزيارة وهو جنب فتجب البدنة كما قلنا انه إذا طاف اكثر طواف القدوم وجبره بدم لم يقع عن الزيارة لانه كأنه طاف بعض طواف الزيارة وهو يجب الاتيان به جميعا فلذلك وجبت البدنة هنا اه تهامي وجوبا وهو ظاهر الاز
(6) أو لم يرم قرز
(7) وجوبا قرز
(8) ندبا قرز
(9) على القدوم والسعى
(10) مع فعله بعده قرز
(11) وقد صح السعي وان تقدم طواف الزيارة عليه لانه لا يجب الترتيب بين الزيارة والسعى مع فعله بعده اه زهور
(12) وإذا مات الحاج في مكة قبل ان يطوف
صفحة ١٣١