708

(1) إلى الفجر لكن هلا قيل إلى الواجب إلى المبيت

(2) صوابه على النفر ليدخل المكي وهو ان يفارق العقبة التي فيها الجمرة قرز فورا وقيل في ليلته قرز

(3) أو نصف ليلة لانه يجب ان يبيت اكثر الليل قرز

(4) نقل عن سادات قطابر ان هذا التنبيه ليس على المذهب قلت وهو الذي في الازهار اه معنى لان ظاهره الاطلاق فيمن لا عذر له وفيمن له عذر ولم يحترز بغالبا

(5) والمختار وجوب الدم سواء كان لعذر ام لا اه بحر وقيل لا دم عليهم لان بالترخيص صار غير نسك في حقهم كطواف الوداع في حق الحائض ولانه صلى الله عليه وآله لم يأمرهم به وهو في محل التعليم

(6) وهو حوض من ادم وهو الجلد الذي كان على عهد قصى يوضع بفناء الكعبة ويسقى فيها الماء العذب من الآبار وعلى الابل ويسقى الحاج

(7) ويبطل الترخيص للرعاء بالغروب وهو في منى حتى يصبح إذ لا رعى في الليل بخلاف الساقي

(8) بالضم والكسر اه قاموس يعني رعاء الابل لانه رخص لهم البيتونة بغير منى اه لمعه

(9) وطواف الزيارة لا وقت له الا ان ايام التشريق وقت اختياره وقوله في الشرح من اخره فدم مع وجوب القضاء فيه تسامح لانه لا تجب نية القضاء وليس بقضاء على الحقيقة اه غيث يقال له طواف النساء وطواف الزيارة وطواف الافاضة وطواف الفرض لانه يحل به النساء ولان فيه زيارة البيت العتيق ولا يتم الحج الا به اه تعليق

(10) في التفريق لا في النقص فيعود له ولابعاضه كما يأتي قرز

(11) ولادخول زمزم وتوابعه بل يختص بطواف القدوم فقط

(12) الاجماع حيث قد رمل في طواف القدوم والا ففيه خلاف احد قولي ش اه بحر

(13) بل لفعله صلى الله عليه وآله

(14) وهل يتقيد إذا خرج الوقت وهو يطوف سل القياس انه يتقيد اه ع

صفحة ١٢٩