707

وكذا في المبيت بمنى وهل يجب للفعل بين الترك دمان ولو قضى المتروك في اليوم الثاني ام المراد باللزوم حيث ترك بالكلية ومع القضاء لا يلزم الا دم التأخير اه ح لي لفظا والقياس لا يلزم الا دم التأخير اه مى الا ان يعيده في وقته فلا دم والمراد في تفريق الترك لا تفريق الفعل فلا يلزم الا دم واحد للترك اه بحر بلفظه والثالث لاجل الترتيب

(1) بالماء لا بالتراب وعن مى ولو بالتراب قرز

(2) قال في شرح البحر وهذا ذكره القاسم قال ى ووجهه انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرم الا هكذا ولان ذلك اقرب إلى حفظ الحصى واشد تمكينا في الرمى ذكره في ح الهداية

(3) لكثرة الزحمة عليه

(4) قيل بل قد وجد في الاحكام اه ان

(5) لان الهادي عليلم حكى ان النبي صلى الله عليه وآله امر بغسلها قال مولانا عليلم وهذا يدل على ان التقزز يستحب اه غيث قال الدواري هذا حيث له سبب يقتضيه كمسئلتنا لانا لا نأمن لكثرة الواصلين للحج ان يقع فيها شيء من النجاسات واما التقزز حيث لاسبب له يقتضيه فلاوجه له

(6) لانه يورث الحزن

(7) كان القياس عدم الاجزاء لحرمته إذ هي ملك للمسجد لقوله صلى الله عليه وآله ان الحصى تناشد من اخرجها من المسجد قيل مسجد الخيف وقيل مسجد مزدلفة وهو اولى وفي

(البحري)؟ اي مسجد كان قرز

(8) وندب الدعاء وهو اللهم ازعج عني الشيطان وجنوده

(9) ذكر في كتاب الازوقي في اخبار مكة ان جبريل لما خرج ابراهيم عليلم من مكة ليريه مواضع الاعمال التي في منى ومزدلفة وعرفة اعترض لهما ابليس عند جمرة العقبة فقال جبريل لابراهيم كبر وارمه ففعل ذلك ثم ارتفع ابليس إلى الجمرة الثانية فقال جبريل كبر وارمه ثم ارتفع إلى الجمرة الثالثة فقال جبريل كبر وارمه فنفر حكاه الدواري اه تكميل

(10) اي وسوس

(11) اي شريعة

(12) يعني واجب

(13) وحد منى من العقبة الي وداي محسر اه زهور

(14) فلا تدخل العقبة ووادي محسر فيها قرز

(15) سواء كان عازما على السفر ام لا

(16) وقيل لان ابراهيم قيل له تمنى فتمنى المغفرة وقيل آدم اه من سفينة الحاكم

صفحة ١٢٨