حواشي على شرح الأزهار
هو الفاعل بنفسه
(1) يوم ثالث النحر
(2) ولا يعتبر الاجحاف قرز
(3) وفي يوم واحد
(4) ولم يضم من جمرة إلى ما ترك من اخرى ليجب الدم بخلاف تقصير الاصابع وخضابها وذلك لان الاخلال بالواجب اهون من فعل المحظور فلم يضم لذلك اه صعيتري ووجه كون فعل المحظور اغلظ ان فاعل المحظور يقتل بالاجماع وفي تارك الواجب خلاف اه تعليق لمع وقيل ان البدن كالعضو الواحد بخلاف هنا فهي امور متباينة فلا يجزي الدم للنقص والتفريق وصدقاته الا بعد خروج وقته اداء وقضاء * ولو من ايام التشريق
(5) عالما غير معذور ان لم يستأنف قرز
(6) مسألة ومن ترك حصيات والتبس عليه موضعها هل من جمرة أو جمرات ام من يوم أو ايام لزمه عن كل حصاة نصف صاع إلى ان يبلغ ثلاثين لجواز انه ترك من كل جمرة ثلاث حصيات حتى يبلغ الحصى المتروك احد وثلاثين حصاة فيجب فيها دم لانه يعلم ان فيها اربع من جمرة واحدة في يوم واحد فيجزي الدم عنها الجميع وان نفر اليوم الثاني لزم الدم باثنين وعشرين حصاة ولا يصير مفرقا بين ترك جمرتين يرمى جمرة بينهما بثلاث حصيات أو دونها بل باربع فما فوقها اه بيان قلت فلو بلغ قيمة الطعام قيمة الدم خير بينهما اه ن وكذا إذا لم يبلغ إذ قد ثبت ان الدم يجبر الرمى كله فكذا بعضه قرز
(7) ولا يوجب الموالاة بينهما
(8) وهي جمرة الخيف
(9) وكذا الثانية والاولى
(10) والمختار انه يعتبر في التفريق بالترك لا بالفعل هل متوالي أو متفرق لا بالجمار نفسها بخلاف ما في الشرح نحو ان يترك الاولى في الثاني والثانية في الثالث فهذا تارك مفرق يجب فيه دمان وعلى ما في الشرح دم وان كانت الجمرتين متواليتين ولو كانتا من يومين وجب دم كأن يترك الثالثة في اليوم الثاني والاولى في الثالث اه ن لان الترك قد اتصل وعلى كلام الامام المهدي يلزمه ثلاثة دماء الثالث لترك الترتيب بل لا شيء لاجل الترتيب اه مى
(11) وضابطه ان كل فعل بين تركين اوجب دمين وكل ترك بين فعلين اوجب دما وحدا
صفحة ١٢٧