حواشي على شرح الأزهار
لانه لم يذكرها وانما ذكر الدم اه شامي قرز
(1) وفي البحر يتعدد وقد قيل للمذهب انه لا يلزم التأخير كل يوم إلى غده الا دم واحد فقط اه ح لي
(2) ولا بدل لهذا الدم قرز
(3) للتأخير
(4) وكذا البناء اه هداية قرز
(5) في كل ما ينجبر بالدماء لا الثلاثة الا لعذر مأيوس اه صعيتري وفي ح ما لفظه النيابة في الرمى وليالي مني وليلة مزدلفة لان هذه مناسك موقتة فمن خشى فوتها استناب للعذر لا في سائر المناسك فلا استنابة لانه لا وقت لها فيخشى فوتها ولا يدخل الوقوف في هذا القيد لقوله صلى الله عليه وآله الحج عرفات فلا يستنيب الا لعذر مأيوس اه عامر وقرز وهذا في حق من احرم عن نفسه واما الاجير فله الاستنابة من غير فرق بين الموقت وغيره ولعله تفهمه عبارة الاز في قوله وله ولورثته للعذر اه ع سيدنا حسن قرز ولا يستنيب الا من قدر مى عن نفسه فان استناب من لم يرم عن نفسه وقع الرمى عن نفسه فيستأنف للمستنيب اه ح بهران بل يقع
() الاول عن المستنيب والثاني عن نفسه اه املاء مى وهذا بعد خروج ايام التشريق
() هذا حيث لم يرم عن نفسه حتى خرج وقت الرمى اداء أو قضاء ويشترط ان يكون النائب عدلا قلت ولعله يعتبر في النائب ان يكون بصفة المستنيب عليه بقية احرام كما قيل فيمن استناب لطواف الزيارة والله اعلم اه ح اثمار والمذهب لا يشترط
(6) فان زال عذره والوقت باق بنى على ما فعل الاجير ذكر معناه في الهداية كمن زال عقله ثم افاق وفي الذويد يعيد ولو لعذر مرجو الزوال وانما صحت الاستنابة هنا مع العذر المرجو ولم يصح في الحج لان وقت الحج هو العمر ووقت الرمى مضيق فان خشى فوته فله الاستنابة وظاهر هذا انه يجزي التكفير للترك ولو لم تمض ايام التشريق
() اه غيث ولعله فيما قد مضى وقته ولم يفعل وقيل لا يجوز الا بعد خروج ايام التشريق يستقيم في دم الترك قرز لانه مخاطب بفعله
() هذا يستقيم في دم التأخير قرز
(7) من حلال أو محرم قرز
(8) القياس على الرفيق لا يصح لان زائل العقل
صفحة ١٢٦