704

المكان وقيل انها موقف للشياطين

(1) وذلك لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه قوله فلا اثم عليه عند التعجيل والتأخير قلت دلت على ان التعجيل والتأخير مخير فيهما كأنه قال تعجلوا أو تأخروا فان قلت اليس التأخير بافضل ويجوز ان يكون التخيير بين الفاضل والمفضول كما خير المسافر بين الصوم والافطار وان كان الصوم افضل وقيل ان الجاهلية كانوا فريقين فمنهم من جعل المتأخر آثما ومنهم من جعل المتعجل آثما فورد القرآن بنفي المأثم عليهما جميعا اه كشاف

(2) فاما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر فلا يلزمه الرمى وان بقى في يومه وفي العكس يلزم وان سافر لان نيته البقاء عند طلوع الفجر اوجب عليه ذلك اه قرز

(3) من فوره اه فتح وحده باقي اليوم قرز

(4) عبارة التذكرة وهو غير عازم على النفر ليدخل المكي اه تذكرة وفي البيان عازم على الوقوف ليدخل المتردد وظاهر الاز يلزم المتردد وهو صريح شرح الاز فيما يأتي في ليالي مني والمراد بالسفر مجاوزة العقبة وقيل العزم على الخروج من ميل مني

(5) يعني قبل وقت الرمى ولو طلع الفجر وهو عازم على السفر بعد وقت الرمى لزمه الرمى وفي البيان في ذلك اليوم ولفظ حاشية واما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر في يومه فلا يلزمه الرمى وان بقى وفي عكس يلزم ولو سافر ينظر في قوله قبل الرمى قيل فائدته انه لو عزم على السفر بعد ان رمى لزمه ان يرمى ذكر معناه في الغيث وفي البيان في ذلك اليوم قرز

(6) سواء كان عازما ام لا

(7) وهل يجب الترتيب في القضاء بين الجمرات قيل يجب وقيل لا كاصلاة اه ح لي قرز ويكون القضاء كالاداء وفي الغيث ولو قبل الزوال ومثله في ح لي

(8) قال السيد ح إذا قضى رمى اليوم الاول في اليوم الثاني بعد الزوال وقع عن رمى الثاني ولو نواه للاول قلت ان خرج وقت الاداء ولم يفعل المؤدي فكذلك فان فعل اجزأه لكل مانواه اه بحر وان ترك من جمرة ان نسى حصاة أو اكثر لزمه قضاؤها ويلزم صدقة لتأخير كل حصاة عن وقت ادائها والصدقة نصف صاع اه بيان معنى الظاهر انه لاصدقة لتأخير الحصى كما هو المفهوم من الاز

صفحة ١٢٥