حواشي على شرح الأزهار
اذلو لزم لزم الا يجزيه الحج اه لفظا وهذا هو الصحيح ولاقضاء عليه إذا لا يؤمن عود الشك فيه كما في مسألة القبلة بعد خروج الوقت ولادم عليه
(1) وحاصل ذلك لا يخلو اما ان يقف بتحر اولا ان وقف بغير تحر لم يجزه الا ان تنكشف له الاصابة لانه لابد من اليقين وان كان بتحر فانه يجزيه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق وحيث يجزيه تأخر الايام في حقه ولا دم عليه على الاصح للاجماع ولا فرق بين الثامن والتاسع والعاشر اه قرز
(2) بكلية بدنه مستقرا ليخرج الراكب على الطير لانه غير مستقر ولا يشترط ان يكون استقراره قدر تسبيحة
(3) ولو مكرها قرز
(4) لان العبرة بالصيرورة وقد صار
(5) فان مات قبل استكمال النهار لزم دم لانه ترك جزء من النهار ولزمه دم لباقي المناسك الا طواف الزيارة فلا يجبره الدم قرز لاجل الاستكمال وعبارة الفتح ويستكمل النهار وجوبا
(6) لانه ترك جزءا من النهار لكونه لم يدخل جزء من الليل اه زهور فان تقارن الافاضة وغروب الشمس لزم دم فان التبس سل القياس لزوم الدم لان الاصل بقاء النهار قرز ولو افاض من عرفة قبل الغروب ناسيا هل يأتي فيه الخلاف في خروج المعتكف من المسجد ناسيا وكذا لو افاض مكرها هل يسقط عنه الدم بالاكراه ام يجب ويرجع على من اكرهه كمن فعل به ما يوجب الفدية اه ح لي لفظا الاولى اللزوم كمن ترك نسكا من المناسك لعذر وفي المكره كذلك يلزمه دم ويرجع على من اكرهه حيث له فعل وان لم يكن له فلاشئ عليه وهل يلزم من افاض به ينظر اه املاء مى قلت يلزمه والله اعلم له من هامش ح لي
(7) ما لم يرفض الاول اه شامي ومفتي وبهران وظاهر الاز ولو رفض انه لا يسقط عنه الدم وسواء قصد بالخروج الافاضة ام لم يقصد وهو ظاهر الاز والتذكرة قوي مع قصد الافاضة وقيل لافرق قرز
(8) قوي مع عدم قصد الافاضة
(9) بعد الغروب
(10) بل خلاف الوافي باقي
(11) ورجع اه زهور قبل الغروب اه فتح ثم افاض بعد الغروب اه زهور وشرح بحر
(12) والصحيح انه يلزمه الدم قرز
صفحة ١١٨