696

لا يتسع للاعادة

(1) فلا دم عليه

(2) لان العبادة اتى بها في غير وقتها عنده وعندنا ما جعل عليكم في الدين من حرج

(3) فان قيل لم كان هو الاحوط له ذلك وهو لا يأمن ان يترك واجبا وهو المبيت بمزدلفة وغيره من الواجبات لعل ذلك الخطر الوقوف فاكد الاحتياط لاجله اه زهور

(4) فان قامت شهادة على انه التاسع ولم يبق من الوقت ما يتسع الوقوف وقف العاشر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عرفتكم يوم تعرفون الخبر اه بحر هذا للامام ى والمذهب خلافه وهو انه لا يجزيه لانه ابتدأ عمل فرض وقد تيقن خروج وقته والخبر محمول على ابتداء العمل مع التحري للبس إذ الاعتماد على الظاهر فيجزي ولو انكشف الخطأ لانه معذور حينئذ دفعا للحرج والمشقة والاول اظهر اه من المقصد الحسن

(5) لكن كلام المذاكرين يستقيم في اللبس بين التاسع العاشر والعاشر إذا حصل اللبس قيل الدخول في اليوم مثاله لو التبس عليه هل يوم الجمعة تاسع أو عاشر وكان هذا اللبس في يوم اربعاء أو قبله فانه يقف يوم الخميس والجمعة وان التبس هل ثامن أو تاسع وقف يوم الجمعة والسبت فكلام المذاكرين مستقيم غير سقيم اه حماطي وحثيث وتهامي وقرره المفتي يقال إذا كان كما ذكر فاللبس حينئذ بين الثامن والتاسع فلا فائدة حينئذ لهذا التوجيه ولا ثمرة ومع لبس الثامن بالتاسع لابد من لبس التاسع بالعاشر اه مى فيحقق إذ لم يصرح بمعنى ما ذكروا من وقوف الجمعة والسبت فتوجيه حسن وهو انه يقف يومين الذي ظنه تاسعا والتاسع الذي ظنه عاشرا وهو الخميس والجمعة الا انه لا فائدة في التقسيم في الحاصل فينظر

(6) فان وقف لا بظن ولا بناء على الاصل لم يجزه

(7) والوقت باق قرز

(8) وتؤخر الايام في حقه على الصحيح ولا تلزمه الدماء ذكره في البحر ولفظ البحر فرع قلت ولا دم على من وقف العاشر للشك في التاسع إذ قد تأخرت الايام في حقه فالعاشر كالتاسع وقيل يلزم ولا وجه له

صفحة ١١٧