حواشي على شرح الأزهار
بين اعادة الطواف أو اخراج الصدقة اه ذماري ومثله في اللمع وقيل ما لم يلحق باهله كما يأتي وكذا حيث فرقه لغير عذر اه قرز والفرق بين الترك والتفريق ان الموالاة نسك فيجب لتفريقه دم والترك للشوك بعض نسك فلا يلزم الا إذا ترك اكثر النسك اه تعليق الفقيه ع وتارك بعض الشوك كتارك كله في لزوم الصدقة لا في لزوم الدم فلا يكون كترك كله لصحة البناء عليه وفي الزهرة ان ترك البعض كترك الكل فيهما ومثله في البيان وهو الاصح
(1) أو بعضه ولفظ كب أو ترك بعضه وجب فيه نصف صاع قرز
(2) مسألة ويصلي ركعتين عقيب كل طواف وجوبا في الطواف الواجب وهو ما احرم له ولو نفلا وندبا في النفل وهو ما لم يحرم له ويصلي المستأجر عن المستأجر ان احب قال النواوي اختلف اصحابنا في صلاة الاجير قيل تقع عنه وقيل تقع عن المستأجر وهو الاشهر اه روضة وقيل انها تكون اثلاثا يعني بين المستأجر والمستأجر عنه والوصي ولا تشرع فيهما الجماعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يفعلهما صلاة جماعة مع ما علم من تحريضه صلى الله عليه وآله على الجماعة فدل ذلك على عدم شرعيتهما فيهما فان صليت جماعة لم تصح قرزاه ح محيرسي ينظر لو ترك ركعتي الطوافات حتى فرغ هل يجزيه ان يصلي ست ركعات من غير تعيين كل ركعتين لطواف سل لعله يقال لا يحتاج إلى تعيين كل ركعتين لطواف بل ينوي بالست الركعات للطوافات ويكره للتنزيه ومثله في البيان في قوله مسألة ويكره جمع الطوافات يقرأ في الركعتين جهرا وجوبا قرز
(3) فان لم يصلهما حتى مات فانه يلزمه دم اه بحر والمذهب انه لا دم عليه إذ هما غير اه ح لي ومثله عن الدواري وكذا لو تركهما والطوافات جميعا لزم دم واحد اه قرز
(4) اي تر ك عمدا أو سهوا
(5) ولو في بيته قرز قال في روضة النووي وهو الاسراع في المشي مع تقارن الخطأ دون الوثوب والعدو
(6) في القدوم وطواف العمرة فقط لا سائر الطوافات ومن تنفل بطواف
(فلا يرمل)؟
صفحة ١٠٩