687

اعتد به فصدقه للترك فان كان في الوسط وعاد للتفريق وان استمر ولم يعتد به فدم فان اعتد به فدم وصدقة وان كان في الآخر ورجع فدم وان استمر واعتد به فصدقة فان لم يعتد به فدم لانه فرق اه تذكرة لفظا وقرز

(1) ولو فرق جميع الطواف لزم دم واحد ما لم يتخلل الاخراج فتعدد اه ح لي معنى يقال الاخراج لا بكون الابعد اللحوق باهله فينظر وسيأتي على قوله والتعري كالاصغر

(2) بل ثلاثة والثالث قوله ان لم يستأنف

(3) أو ناسيا قرز

(4) ومن الاعذار الدعاء

(5) أو حتى دخل الكعبة قال في البحر مسألة وندب دخول الكعبة لقوله صلى الله عليه وآله من دخل الكعبة الخبر تمامه دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له رواه ابن عباس

(6) جماعة أو خشي خروج الوقت وقيل ولو فرادى ولو في اول الوقت قرز غير النفل

(7) قدر ما يحتاج إليه قرز

(8) وهل يحتاج إلى ان ينوي المستأنف عن طواف القدوم ام لا الاقرب انه لا يحتاج إذ اعمال الحج تنصرف إلى الواجب من غير نية اه ح لي لفظا وهل يصير الاستئناف بعد التفريق واجبا مخيرا بينه وبين الدم ام يتحتم عليه الاستئناف فان لم يفعل لزم الدم ينظر اه ح لي لفظا قيل يجب العود والاستئناف ما لم يلحق باهله والقياس انه مخير اه شامي

(9) يؤخذ من هذا انه يجوز رفض العبادة لاداء اكمل منها

(10) وترك شوط أو بعضه أو شوطين يوجب عن كل شوط نصف صاع وكذا في ثلاثة ونصف وفي اكثر منها دم الا في طواف الزيارة فهو محصر بما ترك منه ولو قل اه بيان لفظا وظاهر الاز وشرحه انه لا يجب الدم الا في الاربعة أو ثلاثة ونصف لان ترك بعض الشوط

() كترك كله وترك اكثر الطواف كترك كله فيلزم دم اه صعيتري

() مسلم في الصدقة لا في الدم لصحة البناء عليه اه سيدنا حسن وقرز سواء علم أو جهل

(11) ولا تجزي الصدقة الا بعد الخروج من الميقات أو تعذر الفعل ولايقال انه مخير

صفحة ١٠٨