حواشي على شرح الأزهار
العقل من النواقض اه من املاء سيدنا محمد ابن ابراهيم ابن المفضل يقال الوضوء لا ينتقض بالحدث الدائم كالمستحاضة
(1) وهل يجوز ادخال البهيمة المسجد للضرورة ينظر اه غاية المذهب انه يجوز قرز
(2) لا على طائر فلا يجزي
(3) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال يحشر الحجر الاسود يوم القيامة لها عينان ولسان تشهد لمن استلمها بحق وعن ابن عباس ايضا انه قال صلى الله عليه وآله وسلم كان الحجر الاسود
(اشهد)؟ صاصا من الثلج حتى سودته خطايا بنو آدم
(4) والعبرة بيسار الحامل ذكره الفقيه ف وقيل لابدان يكون البيت عن يسار الحامل والمحمول ويكون بطن المحمول فوق ظهر الحامل فيجزيهما جميعا لا لو كان على خلاف ذلك فلا يجزي المحمول اه مى وقرز فلو طاف على ورائه وهو يمشي القهقري جاعل البيت عن يساره هل يجزيه ام لا الاقرب ان ذلك يجزيه لانه قد اتى بالمشروع وهو جعل البيت عن يساره اه عامر وفي الروضة لا يصح لانه خلاف المشروع وقد قال صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم ومثل كلام الروضة عن الشامي لان القلب في الجانب الايسر فيكون اقرب إلى الخشوع ولان البيت كالامام والطائف كالمؤتم وقال الحجلم ومحمد بن داود الاصبهاني يجعل البيت عن يمينه تشريفا له اه وابل وقد قال فيه شعرا إذا طفت بالبيت العتيق وركنه * يقبل افواه الحجيج المكرم فكن طائفا بالبيت لا عن يمينه * كفعل ابن داود وفعل الحجلمي بن داود وهو محمد بن داود الظاهري ابوه صاحب المهذب والحجلم وهو ابراهيم بن محمد الحجلم من الزيدية المطرفية من بلاد آنس اه حاشية هداية من جبجب بلاد آنس قريب صوران وهو مقبور فيها وذكر في تاريخ بنى الوزير من جبجب بني الجرادي
(5) فجعل الموالاة نسكا
(6) وهذا في الطواف الذي لزمه باحرام ولو نفلا لانه صار بعد الاحرام واجبا اه ولفظ لي وكذا في كل طواف وجب باحرام لا ما تنفل به من الطوافات أو نذر بطواف فان تفريقه لا يوجب الدم اه ح لي لفظا وجه الفرق ما زاد على الوضوء والصلاة يعني صلاة ركعتين وقيل ما يعد متراخيا قرز
(7) ولفظ التذكرة ان كان في الاول ورجع من حيث دخل فدم للتفريق وان استمر ولم يعتد به فلاشئ وان
صفحة ١٠٧