حواشي على شرح الأزهار
الاحرام ذكره الفقيه ح اه نجري وقيل ان كان في سنته وكذا بعد اشهر الحج ولو قد حل من احرامه اه غيث وهل يصح قبل الاحرام ينظر قيل لا يصح اه مفتي قرز
(1) ولو في غير اشهر الحج اه مفتي عن الفقيه ف
(2) وخلع نعله ندبا لدخول المسجد اه بيان بناء على طهارته والا وجب اه
(3) بفمه
(4) قال في عجائب الملكوت في مساحة الارض فاما المسجد فهو سبعة اجربة وطوله ثلاث مائة وستون ذراعا واما الكعبة فطولها اربعة وعشرون في سمك اي علوا سبع وعشرين ذراعا وفي ايام رسول الله صلى الله عليه وآله كان ثماني عشر ذراعا فزادها ابن الزبير تسعة اذرع وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعا ولو على سطوحه اه بحر وقرز
(5) فائدة الحجر يعني حجر الكعبة زادها الله شرفا وهو بكسر الحاء واسكان الجيم هذا هو الصواب المعروف الذي قاله العلماء من اصحاب الفنون قال النواوى في التهذيب ورأيت بعض الفضلاء المصنفين في الفاظ المهذب انه يقال بفتح الحاء كحجر الانسان وسمى الحجر لاستدارته والحجر عرصة ملتصقة بالكعبة منقوشة على صورة نصف دائرة وعليه جدار وارتفاع الجدار من الارض نحو ستة اشبار وعرضه نحو خمسة اشبار وقل خمسة وثلث وللجدار طرفان منتهى احدهما إلى ركن البيت العراقي والآخر إلى الركن الشامي وبين كل واحد من الطرفين وبين الركن فتحة يدخل منها الحجر وتدوير الحجر تسع وثلاثون ذراعا واطول الحجر من الشاذروان المتصل بالكعبة إلى الجدار المقابل له من الحجر اربع وثلاثون قدما الا نصف قدم ما بين الفتحتين اربعون قدما ونصف وميزاب البيت يصب إلى الحجر ومذهب ائمتنا انه من البيت العظيم لا يختلفون فيه وعند الشافعية ثلاثة اقوال للاصحاب كله من البيت أو ستة اذرع فحسب أو سبع انتهى من خط القاضي شمس الدين احمد بن صالح ابن ابي الرجال رحمه الله ودور الحجر خمسون ذراعا منه ستة اذرع من البيت ودور موضع الطواف مائة ذراع وسبعة اذرع اه من عجائب الملكوت بجميع بدنة حتى يده ويكون طوافه من خارج الشاذروان فلو وضع يده على الشاذروان أو على جدار الحجر لم يصح طوافه لانه طاف لا بالبيت وقد قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق اه اثمار قرز
(6) يعني واستمر
(7) يعني المسجد
(8) ولو بالتيمم حيث هو فرضه قرز
(9) لان اعمال الحج بعد الاحرام لاتفتقر إلى نية ويلزمه دم لانه على غير طهارة ما لم يوضيه رفيقه اوييممه اه قرز ويعيد ما لم يلحق باهله اه عامر يحقق فالتطهير لاثمرة له لان زوال
صفحة ١٠٦