حواشي على شرح الأزهار
صيد المدينة وقيمة شجره يصرف في المدينة كما ان قيمة صيد مكة وشجره يصرف في مكة كذلك المدينة اه راوع وقيل الجميع في حرم مكة وهو ظاهر الازهار في قوله مكان ما سواهما اه مى وقرز ولا يشترط ان يكون الهدى بسن الاضحية في هذا الموضع
(1) ولاصوم هنا لانه لم يهتك حرمة وقرز
(2) والكافر والعبد وتعلق برقبته وقرز
(3) الاولى ويجب الاصلاح وإذا صلحت سقط ما لزمه في صيد الحرم ونحوه على الفاعل بالاصلاح لذلك بفعله أو يأمر غيره اه ح لي لفظا قرز
(4) ويجب الرد والاصلاح
() ويجب الحفظ ان امكن والا غرسها حيث هو والحرمة باقية اه معيار واما الطير فلا يجب ايصاله الحرم الا ان يكون معه بيض فيجب حمله وبيضه إلى الحرم اه معيار وبيان قرز
() لان له ولاية وهو الفارق بين هذا وبين ما يأتي في قوله فان فعل لم يسقطا وفي الغصب في قوله ثم طمها الخ
(5) المراد وجده وان لم يكن له وكر في الحرم
(6) الصحيح انه يلزمه يعني الارش وهو ظاهر الازهار فتأمل
(7) في تحريم التناول واما التنجيس فلا ينجس اه تهامي وقيل نجاسة وتحريما قرز ومثله في البحر فان اضطر إلى اكل لحمه محرم قدم الميتة عليه ان لم يضره اكلها لانها ميتة وهذه ميتة وصيد فحرم من وجهين وان اضطر إليه حلال فان كان من صيد الحل خير بينه وبين الميتة وان كان من صيد الحرم قدم الميتة عليه لانه مضمون لاهي اه ن قرز وكذا إذا اكسر بيضه لم يحل اكله اه بيان لان كسره يحرمه اه بحر وقيل لا يحرم لانه لا يشترط فيه تذكية ذكره الامام عز الدين ابن الحسن عليلم اه املاء مفتي وكما لو كسرها كافر
(8) يعني في الحل
(9) المراد في حق المحرم ولو غير القاتل ومثله في البستان
(10) ومعنى كونه اشد مجمع على تحريمه عليه وان الحلال إذا خشى التلف خير بين صيد الحرم والميتة اه غيث
(11) حيث كان صيد حرم مطلقا أو صيد محرم
(12) ولاوقت له ولو قبل اشهر الحج بعد
صفحة ١٠٥