683

(1) وكذا إذا كان في الطريق وان لم يكن فيه شوك اه ح لي قرز

(2) والسواك وفي البحر المذهب وش ولايجوز اخذ السواك كالورق والاذخر نبت طيب حار يابس اه شمس وفي القاموس حشيش طيب الرائحة يسقف به البيوت من فوق الخشب وذلك لما روى ان العباس كان حاضرا عند تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لقطع شجر الحرم فقال يا رسول الله الا الاذخر فانه لقبورنا ولصناعتنا وبيوتنا فاخرجه عن تحريم قطعه واباحه لما فيه من المنفعة ومن المستثنى ما يقطع من العنب لاصلاحه قرز

(3) فان التبس هل هو في الحل أو في الحرم فالاصل براءة الذمة فيجوز قطعه اه مفتي ومثله في ح لي

(4) تغليبا لجانب الحظر

(5) مسألة من رمى صيدا على غصن في الحل واصله في الحرم لم يضمنه وفي العكس يضمنه اه بيان إذا كان طيرا وان لم يكن طيرا فلا ضمان فان كان نائما ورأسه في الحرم ضمن إذ لاحكم للقوائم حينئذ اه بحر

(6) أو جزء منه

(7) والعبرة بالبقاء وعدمه اه كب وفي التذكرة نبت أو غرس ليبقى وهو اجود الذي يراد به البقاء لتخرج الفوة فهي تبقى فوق سنة

(8) وإذا بلغ إلى حد القطع جاز لان كالمستثنى ومثله عن الشامي قرز

(9) بفتح الكاف وتخفيف الراء وبضم الكاف وتشديد الراء لغتان اه كشاف

(10) ولو نبت بنفسه وقرز

(11) الثوم والبصل والبطيخ والدباء ونحوها

(12) الي لاساق

(13) وإذا كان الشجر مملوكا فاللازم للآدمي نقص القيمة وللحرم جميع القيمة لان بقطعه لها اخرجها إلى الاباحة فاشبه اتلافها لكن سيأتي في البيع ان الشجر لا يصح بيعه فيحقق يقال وان لم يصح بيعه لزمه الضمان كما لو اتلف الوقف لزمه القيمة وان لم يصح بيعه وفي تعليق الفقيه ع يلزمه قيمته لمالكها وقيمة للحرم اه حاشية ح لي مع الاتلاف والا فالارش للادى فقط قرز ولفظ ح لي والاولى الا يلزمه للمالك الا نقص القيمة

(14) اي يجب

(15) ويكون صرف قيمة

صفحة ١٠٤