679

جواز التفريق في صوم الفدية والموالاة في صوم الجزاء مع كون كل واحد من محظورات الاحرام فما الفرق بينهما لم يبعد ان يقال الفدية قد اباح الشرع سببها بنص القران في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا ولخبر كعب بن عجرة وقبل الصيد لم يبح في حال من الاحوال اه شامي

(1) والوجه في ذلك ان صيام عشرة ايام قد قامت مقام الشاة في هدي التمتع بنص القرآن والبدنة تجزي عن عشرة متمتعين والبقرة عن سبعة فقامت البدنة عن عشر شياة والبقرة عن سبع واطعام مسكين قام مقام صوم يوم واحد في الظهار اه راوع وتنبيه

(2) أو امرأة

(3) وهل يجب فيه الخمس قيل يجب عليه اه زهور وقيل لا يجب عليه كمن اخذ شيئا رغب عنه مالكه اه

(4) وما صاده عبد المحرم حال احرام سيده لم يدخل في ملك سيده حتى يحل فمن اخذه ملكه اه ح لي قرز غالبا احتراز من ان يموت المحرم فانه ينتقل إلى وارثه ويتبعه الملك اه معيار وقيل لمن سبق إليه من وارث أو غيره اه ومثله في ح لي عن البحر هو وفوائده ولو كان في بيته ويجب عليه ارساله ولا يجوز له امساكه بعد الاحرام فان تلف بعد التمكن لزمه الجزاء اه كب معنى وح لي لفظا فلو مات مؤرث هذا المحرم وهو يملك صيد أو نحوه فلا ارث للمحرم منه ذكره في البحر قرز قياسا على خمر الذمي إذا اسلم اه بستان

(5) ذكره الفقيه ح وعن الشيخ محيى الدين النجراني انه لا يجوز لاحد اخذه لاحلال ولا محرم مع انه يوافق في زوال ملكه عنه في حال احرامه اه زهور وقرره مى الا انه يفرق بين هذا وبين ما عداه بان هذا لا يجوز له الانتفاع بحال فحقه ضعيف فيجوز للغير اخذه وله نظير وهو حق الشفيع فان له حقا يجوز للمشتري اتلاف المبيع قبل الطلب فيكون هذا فرقا بين هنا وغيره اه املاء مى بعد حكم الحاكم لان المسألة خلافية فقوله جاز يعني يملكه الآخذ ولا يجوز الا بعد الحكم

(6) حسا فقط

(7) حسا لا حكما قرز

(8) ويأثم على قول ابن ابي النجم

(9) فلو اوجب عند الاول باذنه واحرم عند الثاني فهل يكون ما لزم لعذر على الاول على هذا التقييد أو يبقى في ذمته اه ح لي لعله يكون على الموجب عنده ان جعل الاذن بمعنى الالتزام كما هو الظاهر لزم الاول اه مى قرز

(8) فلو عتق العبد قبل اخراج السيد فايهما اخرج اجزاءه وبرئ الآخر ولا رجوع لايها على الآخر لانهما ضامنان كلاهما اه هبل قرز فلو اذن له احد السيدين فعلى الاذن بالغا ما بلغ اه مفتي وقيل قدر حصته

(10) الفدية

صفحة ١٠٠