680

لما ارتكب من محظورات الاحرام والكفارة ما يجب لما يفوت مما احرم له من حج أو عمرة أو نسك تجبر بالدم والوطئ وتحرك الساكن والامنى والامذى والجزاء ما يجب لقتل الصيد اه مذاكرة والقيمة اسم لما يجب باخذ شيء من شجر الحرم وما قتله من صيده أو اكل من لحمه ويستوي في ذلك المحرم والخلال هكذا ذكر اه هامش هداية

(1) إلى قدر قيمته وقيل بالغا ما بلغ قرز

(2) قلت وكذا النيابة بحقوق الله تعالى المالية لا تصح اه مفتي

(3) فان اختلف العبد والسيد هل فعل المحظور ناسيا أو اضطر أو غير ذلك فلعله يأتي على الاصل في فعل كل عاقل العمد أو الخطأ فيلزم العبد اه لعله لا يتأتى على الاصلين إذ يلزم في احتمال الخطأ تغريم السيد وفي العمد عدم ذلك فالذي يظهر ان البينة على العمد إذ يريد الزام سيده حقا أو جهل وظاهر الاز خلافه قرز

(4) فلو اخرج السيد عنه لم يجزه اه كب لان التبرع بحقوق الله تعالى لا يصح يعني في محظورات الاحرام واما في محظورات الحرم ففي رقبته فيسلمه أو فداه بالغا ما بلغ لانه جناية اه ح لي ومثله في الديباج اه قرز فان صام العبد بغير اذن السيد اثم واجزاء ما لم يمنعه السيد وقيل لا يجزيه لانه عاص بنفس ما هو به مطيع فلا يصح صومه

(5) وحذف في الاثمار قوله ولا شيء على الصغير لان هذه المحظورات سببها الاحرام وقد تقدم في اول الحج ان احرام غير المكلف غير صحيح فيبطل سبب الوجوب واما النائم والساهي والسكران فيضمنون قرز والمجنون حيث احرم مجنونا

(6) قال في البحر إذا دخل الصيد المملوك الحرم خرج عن ملك مالكه وان لم يحرم اه شرح فتح وقيل لا يخرج عن ملكه ومثله عن المفتي ولفظ البيان وقال ش لا يزول ملكه اه من فصل نهي المحرم من المسألة الثانية فائدة والفرق بين حرم مكة والمدينة انه يحرم بيع حرم مكة دون حرم المدينة اه سيدنا حسن قرز

(7) وحد الحرم من مكة أي نحو المدينة ثلاثة اميال ومنها نحو اليمن سبعة اميال

صفحة ١٠١