حواشي على شرح الأزهار
واولاد إلى موضعه الذي اخذه منه سواء كان في الحرم أو في الحل الا الطير فالهواء حرز له فيرسله الا حيث معه بيض فيحمله هو وبيضه وإذا مات شيء من الاولاد لزمه الجزاء ولو كان بعد احلاله من احرامه وان حلب الصيد لزمه قيمة الحليب اه بيان وحرم عليه وعلى الحلال قال في حياة الحيوان يكون نجسا اما الحليب فهو حلال للمحرم على كلام البحر الذي مر فلا يحرم عليه ولا على غيره حلال أو محرم وهو الصحيح اه قرز
(1) عصفور صغير
(2) القنبرة بضم القاف وسكون النون وفتح الباء طائر اغبر كالعصفور
(3) هي ذكر الوحر وقيل هي التي تسمى فرس الجن في العرف وقيل هي الغزالة التي تشبه الجراد اه زهور وقيل هي البرمة وهي السحلة
(4) الجراد وقيل لا شيء في الجراد
(5) فان لم يكن له قيمة اخرج على حسب ما يراه من الطعام واقله كف من الطعام اه كب قرز
(6) عمدا
(7) وإذا استخلصه من فم هرة أو سبع فتلف في يده فوجهان اصحهما لا ضمان إذ ما على المحسنين من سبيل اه بحر الا ان يكون قد تمكن من ارساله على وجه يسلم ولم يفعل ثم مات لزمه الجزاء اه بيان
(8) واكثره نصف صاع قرز
(9) والنملة والنحلة
(10) أو أحرقت اه ح لي
(11) ملا الكف قرز قال في البحر أو تمرة ما لا يتسامح به اه كب
(12) فائدة ذكر بعضهم ان من وجب عليه عشرة دما فله ان يريق بدنة عنها وبقرة عن سبعة وكذا عن البدنة عشرة دماء وعن البقرة سبعة دماء اه دواري ونظر والقياس انه لا يجزي الا ما ورد به النص اه مفتي الا ما وجب من الدماء عن الجزآت فلا يجزي الا ذلك بعينه لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال سيدنا زيد رحمه الله وهو يفهم من البيان
(13) قال الامام شرف الدين عليلم هذه العبارة من الاستخدام البديع وانكره المرتضى والقاسم ووقعت بينهما مراجعة كبيرة حتى قال الامام عليلم وكيف تستنكر ذلك وهو فارس الميدان في علم البيان
(14) ويكون نصف صاع من بر وصاع من غيره اه هداية وفي البيان نصف صاع من اي قوت اه حاشية هداية ويجزي صرفها إلى واحد وتجزي القيمة ابتداء قرز ولا يجزي الجمع بين الاطعام والصوم اه كواكب
(15) نعم يجب
(16) فان قيل على اختيار الفقيه ع
صفحة ٩٩