677

(1) وفي النسر والهدهد والارنب شاة اه كب وفي الدب شاة وهو مروي عن الثقات والدب بالضم الدال سبع وله رجلان وكفان مثل بني آدم اه ضياء على قول الاخوين والمختار لا شيء لانه ضار

(2) وفي القرد شاة والمختار انه لا شيء فيه

(3) للوجوب

(4) لقوله تعالى ليحكم به ذوى عدل منكم وفي ذلك دلالة على جواز الاجتهاد وتصويب المجتهدين وفي جواز تعليق الاحكام بغالب الظن وجواز رجوع العامي إلى العالم اه ثمرات وانه عند التنازع يجوز الرجوع إلى عند اهل البصر اه ح آيات ان وجدا والا حكم على نفسه ان كان يفقه الحكم اه ح فتح وح لي وان لم يفقه فلعله لا يجب عليه شيء إذا لم يعلم ولا يظن ما المثل فاما القيمة فكذلك وحيث لا يفقه لا يبعد ان يقال يخرج المتيقن اه مفتي قرز ويصح ان يكون احد العدلين بعد التوبة اه فتح معنى قرز

(5) كالنسر ففيه القيمة وقيل هو منصوص عليه وفيه شاة وقيل بدنة

(6) ويعتبر فيمالا يؤكل لحمه بقيمته لو كان يؤكل ذكره ط قرز والاقرب انه يعتبر بقيمته في موضع اخذه وموته ويؤخذ بالاكثر اه بيان هذا حيث مات بالسراية إذ لو مات بالمباشرة فقيمته يوم الجناية ولو مات في غيره قرز والوجه في ضمان قيمته يوم موته إذا كان اكثر ان ذلك يشبه زيادة المغصوب الذي تجدد عليها طلب الرد فلهذا ضمنت الزيادة اه برهان

(7) ويجزي الصوم عنها خلاف ما في البيان في المسألة التاسعة عشر من فصل موجبات الفدية

(8) وان اختلف المقومون فبالاكثر

() وقيل بالاقل لعله حيث

() قد كمل العدد في كل واحدة من القيمتين والا فالاقل قرز

(9) وإذا كسر المحرم بيضة المأكول أو كسر بيضة صيد الحرم كانت حراما نجسة كالميتة لان كسرها كالتذكية في الحيوان اه ح لي وقيل لا يحرم ولا تكون نجسة لانه لا يشترط فيه التذكية وقد ذكر معناه المفتي مسألة وإذا باض الصيد على فراش محرم فازالها عنه ثم نفر الصيد عن بيضه لاجل ازالة المحرم للبيض ففسدت لزم قيمتها اه بيان لانها فسدت بسببه قال الحماطي والوجه انها صارت امانة فيضمن حيث يضمن الامانة اه يحقق كلام البيان فقد قالوا إذا قتل الصيد مدافعة فلاشئ عليه فيقال هذا إذا لم يمكن ازالته من فوق فراشه الا على هذه الصفة فلاشئ عليه وان امكن بدونها ضمنت اه مى قرز

(10) ما لم تكن له قيمة فتجب اه بحر قال في بيان العمراني اما بيض النعامة فله قيمة ولو فسد فتجب قيمته ومثله في ح لي

(مسألة) إذا اخذ المحرم صيدا وحمله إلى بلده لزمه رده ورد ما جذب معه من بيض

صفحة ٩٨