حواشي على شرح الأزهار
بالمعيب فهو افصل لا العكس فلا يجزي وانما يجزي المعيب عن المعيب إذا استويا في العيب لا إذا اختلفا الا في عور اليمني والشمال فلا تفاوت بينهما اه كب وقيل لا تجزي إذ المعتبر المماثلة في جميعها والظاهر انه لا فائدة عند اصحابنا في ايجاب حامل وانما ذلك عند من قال عدل المثل قيمته وهو ح وف ولذا لا يذبح بل يقوم الصيد وهو بالخيار اه كواكب
(1) أو فعله اه هداية
(2) من البر وصاع من غيره اه تجريد ويسقط الكسر
(3) فان كان له مثلان فقيل يخير كالجاني وقيل يؤخذ بالاغلظ اه مفتي
(4) وظاهر هذا انه لا يشترط التعدد في حكم الصحابة بل يكفي صحابي واحد وبه صرح بعض اصحش وظاهر الاية انه لا يكفي الا بحكم عدلين ولو من الصحابة لانهم المخاطبون بقوله تعالى يحكم به ذوي عدل منكم اه نمازي وح بهران ويعتبر ان يكون قد حكم به منهم عدلان اه شرح اثمار بلفظه وإذا حكم في الصيد بمثل له فهل يعاد الحكم في مثل آخر أو يستمر ظاهر المذهب انه يستمر وعن ك يعاد الحكم ويكفي خبر عدل ان السلف قد حكموا له بمثل اه وابل
(5) وفي اليربوع عناق وهو القنفد وفي الضب عناق وهو الرول وكذلك في الارنب والعناق بنت المعز الذي لها دون سنة قرز والرخ والفيل
(6) قال في روضة النواوي والمراد بالحمام كلما عب في الماء وهو ان يشرب جرعا وغير الحمام يشرب قطره ويدخل في اسم الحمام الحمام الذي يألف البيوت والقمري والفاختة والدبسي والقطاة والقطاة هي العقب والفاختة هي عراقية وليست حجازية وفيها فصاحة وتألف البيوت اه حياة حيوان معنى
(7) قال في الدر المنضود في عجائب الوجود القمري طائر معروف يتغنا بصوته وذكر ان اناث القمري إذا مات زوجها لا تزوج غيره وتنوح عليه إلى تموت ومن العجب ان بيض الفاختة إذا جعل تحت القمري اخرجت قماري مطوقة اه من الدر المنضود بلفظه
(8) الجولبة
(9) ذكر الحجل
(10) الاناث وقيل دجاج الحبش وهو الجرع
(11) يعني الدرة وهي الببغاء
(12) وفي البحر بعض التابعين وفي الوعل بقرة
صفحة ٩٧