675

يكن في نهر في الحرم المحرم فيحزم اه ح لي لفظا ولو غير مأكول قرز

(1) والخيل اهلية ولا عبرة بالاصلي لان اصلها وحشية قل ان اول من آنسها اسمعيل عليلم وقيل ان اول من سخرها وركبها طهموزه ثالث ملوك الارض ذكره المسعودي والسهيلي اه شرح بحر

(2) مسألة فلو صال الصيد على المحرم فقتله دفاعا فلا جزاء خلاف ح اه نجري وبيان بلفطه

(3) وجميع الطيور وحشية الا الدجاج فلو حضنت العقبة بيض الدجاجة كان اولادها اهليا والعكس وحشيا والسباع كلها وحشية الا الكلب والهر

(4) فان التبس فلاشئ عليه لان الاصل براءة الذمة في الجزاء لا في التحريم فيغلب التحريم قرز ولا عبرة بالحاضن للبيض قرز

(5) وهو ان يقصده هو والخطاء ان يقصد غيره فيصيبه والعامد هو الذي يقصد قتل الصيد مع علمه انه صيد لا مع الخطاء والخطاء الذي لا يعلم انه صيد أو يعلم انه صيد لكن لم يرد اصابته بل رمى غيره فأصابه فلاجزاء عليه لظاهر الآية اه هامش هداية وقواه المفتي

(6) فلو رمى صيدا ظانا انه مما يباح قتله فانكشف مما لا يباح قتله لزمه الجزاء كمن قتل شخصا ظانا انه يستحق عليه القود اه ح لي

(7) خلاف الامامية وداود في العائد فلا جزاء عليه لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ولم يذكر الجزاء قلنا اكتفى بذكره اولا اه بستان ولفظ ح جوابنا ان نقول فينتقم الله منه مع الجزاء ايضا كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولم يذكر قودا ولا دية ولا كفارة ومعلوما انها تجب لكن جزاؤه جهنم مع هذه الاشياء كذلك مسألتنا وهو من قتل صيدا ثانيا

(8) مع العمد قرز

(9) فائدة قد يجتمع الجزاء والفدية والقيمة في شيء واحد فالجزاء لقتل الصيد والفدية لاكل لحمه والقيمة للحرمة كما يأتي اه تكميل

(10) فرع وفي ولد الصيد ولد مثله من الجزاء فان احب العدول عنه إلى الاطعام والصيام قدر قيمة ولد الجزاء من قيمة امه هل هي مثل نصفها أو ربعها أو نحو ذلك واطعم بقدره أو صام عن كل نصف صاع يوما وإذا بقي منه دون نصف صاع فلا صوم عنه اه بيان لفظا بل يجب اخراجه أو يصوم عنه يوما اه كب لفظا قال في البحر يعتبر الذكر بالذكر والانثى بالانثى والحامل بالحامل والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب فان اخرج الصحيح

صفحة ٩٦