674

يجوز قتلها فتغير الا مدافعة قرز

(1) ولو من وقت الحل قرز فان قيل لم جعل التسبب هنا كالمباشرة بخلاف الجناية قيل للتشديد وقيل لخبر ابن عمر ان رجلا اشار إلى نعامة فقال علي عليلم وابن عباس عليه الجزاء اه ولخبر عباس وهو قوله صلى الله عليه وآله هل اشرت هل غمزت هل دللت هل اغريت اه لمعه فان كان القاتل حلالا والدال محرما في الحال فلاشئ على القاتل وعلى الدال الجزاء ولا يحل اكل الصيد ذكره في اللمع اه بيان قال فيه لان الدلالة سبب يؤثر في تحريم اكله اه والقياس الحل وهو ظاهر كلام اهل المذهب في باب الصيد كما يأتي اه قاصدا اه مصابيح

(2) ونحو ان يحفر للصيد أو يمد له شبكة أو نحوها ولو في ملكه أو في مباح ولو وقع فيها الصيد بعد ان حل من احرامه أو فعل ذلك وهو حلال ثم وقع فيها الصيد وقد احرم وهذا كله حيث فعله للصيد لان حفر في ملك أو مباح لغير الصيد ثم وقع فيه الصيد فلاشئ عليه اه بيان بلفظه اما مع التعدي سواء قصده ام لا ومع غير التعدي لا بد من القصد ذكره في الكافي لعله في لزوم القيمة إذا كان من صيد الحرم لا في الجزاء لخروجه عن القصد قرز

(3) لقصد القتل

(4) وانما ذكر الخمسة تنبيها لكل جنس منها على مال في معناه على غيرها فنبه بالعقرب على الحيات والزنابير لان هذه الاجناس في معناها كما الحقنا الامة العبد ونبه بالغراب والحدأة على ما طبعه الردأة والخطف كالعقاب والشاهين والصقر ونبه بالكلب على الاسد والفهد والنمر والذئب ونبه بالفأرة على الاوزاغ والقراد والحلم اه بستان والوزاغ اه غيث والقراد والحلم قرز

(5) حدأة

(كعنبة)؟ اه قاموس

(6) وقيل لا فرق سواء كان الا بقع أو الذي يلتقط الطعام وقرز ويقال للاسود ابن دايه وسمى بذلك لقصده جرح الحمار

(7) والجراد بري فيضمن بالقيمة ولا جزاء اجماعا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الجراد بحري اراد اصله إذ يخلق من زبل الحوت فيخرج البر فيعيش فيه ولا عبرة بالاصل اه بحر من المسألة التي قبل باب الحج افراد وقران وتمتع قال السهيلي اول الجراد دود يقال له القمص يلقيه بحر اليمن وله علامة قبل خروجه وهو برق يلمع سبعة عشر مرة فيعلمون خروج الجراد اجرى الله العادة بذلك اه شرح بحر ولو قيل على المذهب انها ضارة لانها تأكل الثمار والزرايع فيكون حكمها حكم ما يعدو في العادة على الخلاف وقد اختير جواز قتله وان لم يعد فكذا هنا ما لم

صفحة ٩٥