673

يجوز قتلها بخلاف القمل فهو من الارض يعني إذا كانت من محرم هو أو غيره ولو من ميت محرم لا قملة الحلال إذا قتلها المحرم فلاشئ اه ح لي لفظا قرز فلو قتلها لضررها فلا شيء عليه ذكره في الزوائد اه زهور بل ولو أذت قرز لانه كالبعض منه فكأنه قطع ظفرا وقلع سنا أو شعرة اه ان ولا شيء في الحجامة وعصر الدماميل وازالة الشوك ولو خرج دم الا ان يزيل بذلك شعرا أو بشرا له اثر فاما لو قلع الضرس الموذي جاز ووجبت الفدية خلاف ح اه غيث وتكون على المحرم لا على الفاعل الا ان يقلعه بغير اختيار المحرم قرز وبيضه وهو السخب

(1) ينظر لو دفن الميت المحرم وفيه قمل على من تكون الفدية سل قيل تكون من ماله لان الدفن في مصلحته وقد ذكر مثل ذلك في البيان في المريض في فصل الاحصار وقيل تكون من مال الدافن فحصل من هذا ان قتل الحيوان على ثلاثة اضرب فمنها مالا يجوز قتله مطلقا وهو القمل ومنها ما يجوز قتله مطلقا وهو المستثنى ومنها ما يجوز في حال دون حال وهو ما عدى ذلك فانه يجوز في حال الضرر اه نجري ولو اذت فهي معه امانة اه كب ومثله في البحر اه وفي تعليق الزيادات يجوز قتله مع الاذية ويصدق عليه قوله وما ضر من غير ذلك اه

(2) فان سقط رده ولو بغير اختيار اه برهان وقال الدواري لا يجب رده كأن يغسله فيموت

(3) مثله أو اعلى منه

(4) وله القاء الثوب عن نفسه إذا اقمل وهبته وبيعه ويتصدق لاجل ما فيه من القمل ذكره الفقيه ع بما غلب في ظنه قرز

(، *) ولو رضى الغير اه وقيل الا ان يرضى الغير

(5) ولو في المال قرز

(6) ولو قصدها المحرم إلى

(بيتها)؟

(7) لا فرق قرز

(8) الفهد والنمر

(9) يعني على النفوس والبهائم والاموال اه تبصرة وقال ع إذا كانت عادته الافتراس جاز قتله وان لم يعد سواء كان بدفاع ام لا ومثله في البيان كالباغي اه بيان معنى ومن ذلك الجراد وقد ذكره في شرح الخمس المائة اه قلت وهو قوى اه بحر لان الشرع قد اباح قتل الخمسة من غير شرط ولا وجه لذلك الا تعديها وضررها فيلحق بها ما شابهها أو عادته العدو

(10) بكسر الدال وسكون الباء الحرب وبفتح الدال الثوب اه تعليق وشلي

(11) وما النملة والنحلة فلا

صفحة ٩٤