672

(1) لا باللبان

(2) ووجهه انه لا يوجب الا الاثم قرز

(3) يقال فتغطية الرأس جنس ولبس المخيط جنس اه مفتي وقد قيل ان كانت التغطية من جنس اللباس كالعمامة والقلنسوة فجنس وان كانت من غير جنس اللباس كأن يضع على رأسه أو يده إناء أو نحو ذلك فجنسان

(4) والجسم كالعضو الواحد اه بحر يقال في الجسم الواحد فما يقال في الجسمين كأن يحلق لمحرمين سل فيما نقل عن المفتي انهما كالجنسين وقد تردد الحماطي في ذلك اه من نسخة سيدنا احمد بن سعيد الهبل

(5) حيث ازالها بفعل واحد قرز

(6) حيث كان بفعلين قرز

(7) جميعا أو الصدقة قرز

(8) وكذا لو اولج ثم نزع ثم اولج ثم نزع فانها تكرر قرز جميعه لا بعضه

(9) جرمه وقيل ريحه اه ومثله عن المفتي

(10) جرمه لا لونه فلا يشترط زواله ومثله في كب

(11) بل قد ذكره في التذكرة انه يلزم فيه ما يلزم في اللباس لان اللبس بعد النزع بمنزلة ابتدائه اه نجري

(12) في الفدية لا في الاثم فلا اثم في الخطأ

(13) واما القمل فيجوز للمحرم قتلها والفرق بينها وبين القمل ان القمل من فضلات البدن وهو معه امانة فلا

صفحة ٩٣