حواشي على شرح الأزهار
(1) ويجزي دم ولو كان قيمته اقل من قيمة الصدقة
(2) اي دون الدون ودون الاصبع اه نجري
(3) قال في الوابل يجب في الاربع ملا الكف من الطعام
(4) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الديات انه اعتبر هنا بالمساحة وفي الديات بالمفاصل ان الخضاب هنا زينة فاعتبر بالمساحة بخلاف الديات فهي مقادير معلومة فوقف على التقدير اه زهور
(5) أو تمرة
(6)
(ينظر) ما اراد بقوله والصدقة وذلك لان الصدقة على انفرادها لا يتصور فيها تضاعف لانه في الخضاب ان زاد على غير الاول لزمته ولو في مجلس واحد وان زاد فوق الاول ولم يخضب زائدا على الاول لم يلزمه شيء ولو في مجالس وان نزعه بالكلية ثم فعل غيره لزمه فيه ولو في مجلس واحد اه ع مفتي قرز مثال عدم التضعيف في الصدقة ان يخضب اصبعين أو ثلاثا ويزيله من بعضهن أو من اكثر أو من واحدة ثم يرده فانها لاتتضاعف الصدقة واما تضاعف الصدقة فلا يتصور وقيل يتصور حيث خضب اصبعه وازاله من بعضها وردها أو خضب اصبعين وازاله من احدهما فقط ورده إليها وسيأتي نظيره في نزع اللباس ونحوه اه يحقق اما في الخضاب فلا يتصور قرز
(7) لان كل مجلس كمل فيه خمس اصابع وجب دم وكذا ما اجتمعت فيه خمس ولو في مجالس وما اضيف منه بطل باقيه نحو ان يقصر أو يخصب ثلاثا ثم اربعا ثم خمسا فيضيف اثنتين من الاربع إلى الا ثلاث فيجب دم وبطل باقي الاربع وكذى اربع ثم خمس ثم اربع ففي الخمس دم وفي الباقي دم فقط ونحوه هذا إذا كان في مجالس لا إذا كان في مجلس واحد فدم واحد فلو قصر ثلاثا ثم اربعا ثم ثلاثا وجب دم وثلاث صدقات ما لم يتخلل التكفير اه شرح نجري قرز وكذي إذا لبس قميصا أو نحوه ثم اخرج الفدية ثم استمر في اللباس فانها تلزم فدية اخرى لاجل الاستمرار ذكر معنى ذلك في الوابل وقيل لا يتكرر وقد ذكره النجري
(8) العمامة والبرنس
() والطرطر قال الامام ى وهو عمامة طويلة يلبسها اهل العبادة والزهاد في صدر الاسلام
() وهو الذي يستظل به من الشمس
(9) وهو شيء يعمل لليدين يخشى قطنا ويكون له ازرار تزرر على الساعد من البرد تلبسه النساء في ايديهن ذكره في الصحاح اه غيث والمراد هنا إذا لبسها الرجال اه نجري
(10) إلى نصف الساق
(11) إلى فوق الركبة
صفحة ٩٢