حواشي على شرح الأزهار
(1) المعتاد وهو ما يبين اثره في التخاطب ولفظ البيان مسألة ويعتبر في تقليم الاظفار بالمعتاد
(2) أو قص نصف عشره أو ربع عشرين وجب دم كما في الخضاب على قول الفقيه س اه بيان لفظا من فصل موجبات الفدية وعلى ظاهر الشرح واللمع يجب صاعان ونصف وهو الاصح للمذهب اه هامش بيان أو قدرها من البدن قاله القاضي منصور الخاوي والمختار خلافه قرز وحكم الاصبع الزائدة حكم الاصلية حيث يجب غسلها في الوضوء خضبا وتقصيرا اه ينظر وقيل لا شيء الا على قول من يقول بالبدن اه وكذلك اليد الزائدة قرز
(3) خلافهما في التقصير
(4) وإذا قلع جميع الاسناتن دفعة واحدة لزم دم واحد فقط اه تعليق لمع إذا كان في مجلس واحد ولم يتخلل الاخراج قرز
(5)
(فائدة) لو زلق أو سقط فازال شعرا أو بشرا فلا شيء عليه ان لم يتعمد وسار السير المعتاد قرز ولفظ المعيار فرع وعلم مما تقدم ان شعره وظفره وسائر جسده في حكم الامانة كالوديعة الخ
(6) ولو بعد ان فسد الاحرام اه ح لي واما لو ازال محرم من حلال فلاشئ عليه حيا أو ميتا
(7) يقال لو جنى المحرم جنايات توجب القصاص هل يقتص منه وتجب الفدية ام لا الظاهر انها لا تجب الفدية
() لئلا يجتمع عليه غرمان وفي ماله وبدنه وقد صرحوا بذلك في المحرمة إذا وطيها اجنبي على وجه يوجب الحد اه املاء شامي
() وقيل يلزم لانهما سببان مختلفان
(8) وتلزمه الفدية ولفظ الغيث وقال السيد ح والفقيه ح يلزم كل واحد منهما فدية لان حق الله يتكرر ككفارة قتل الخطأ قرز
(9) ولا شيء عليه بقي له فعل ام لا اه غيث معنى حيث بقي له فعل فلعله يلزمه لان حق الله يتكرر اه
(10) راجع إلى الشعر والبشر وواما السن فجميعه اه وهو ظاهر شرح الاز وفي الفتح وشرحه إذا كان يبين أثره في التخاطب وهو ظاهر الاز وشرحه في قوله وفيما دون ذلك قال في الشرح من السن والشعر والبشر قرز مع القرب المعتاد اه
(11) وهو ما يبين اثره بتكلف اه هداية
صفحة ٩١