669

وكذا لبنه وسمنه والعسل والبيض ذكر معناه في البيان قلت معنى كلام البحر ماكان جزء منه حقيقة كجلده أو متصلا به أو يؤول إليه كبيضه حرم عليه الانتفاع به الا اللبن والسمن والعسل والحرير بعد انفصاله فليس بصيد فلا يحرم وقد ضعف كلام البيان اه مفتي ولا فدية فيه وكذا الصوف اه ح لي قرز ويدخل فيه الجراد والشظاء والبيض اه قرز وسواء كان مأكول ام غير مأكول لا صيد البحر فهو حلال قرز واقله ما يفطر الصائم قرز

(1) أو عشر بدنة أو سبع بقرة قرز بسن الاضحية اه ح لي لفظا

(2) والمراد بالاطعام اينما ورد في الحج فهو التمليك قرز ولا تجزي الاباحة ويجزي في واحد اه ن وتجزي القيمة ابتدا قرز نصف صاع من بر وصاع من غيره كما يأتي في الكفارة اه وقيل من اي جنس وقد ورد الخبر ثلاثة اصواع من التمر في خبر كعب بن عجرة اه زهور ولفظ ح وكان القياس ان عدل الشاة اطعام عشرة أو صوم عشرة الا انه خاص في هذا الموضع ان ثلاثا يجزي عن الشاة بخلاف ما سيأتي ان شاء الله تعالى لخبر كعب بن عجرة وفي تفسير قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره بذلك روى انه صلى الله عليه وآله مر بكعب والقمل يتناثر من رأسه فقال اذاك هو ام رأسك فقال نعم قال احلق رأسك واذبح شاة أو صم ثلاثة ايام أو اطعم ستة مساكين ثلاثة اصواع من تمر وفي رواية من بر

(3) وصدره في البحر للمذهب وهو ظاهر الاز

(4) خلاف لاح فلا يحب عنده الا إذا لبسه يوما كاملا

(5) اي يتعمد

(6) اي ارتكب فعلا محظورا لغير عذر

(7) بالحناء لا بغيره لانه طيب وزينة ففي خضاب اليدين والرجلين فدية واحدة اه لا اللحية والرأس والبدن فلاشئ فيه ذكره الامام عز الدين قرز واما الخضب بالسواد كما يعتاده النساء فهل هو كالحناء اه ح لي عن الذويد انه لاخضاب طيب ولا زينة الا بالحناء قرز وانما لزم الخضاب وهو زينة دون لبس الحلي لان الخضاب زنية متصلة بالبدن اه صعيتري بخلاف لبس الحلي فهو وان كان زينة فهو غير متصل بالبدن في مجلس لا في مجالس فأربع فدى

صفحة ٩٠