668

(1) المقرر في غالبا انه يعفى ما لم يستقر قدر تسبيحة الا في المحمل فلا يعفي استقر ام لا اه ح لي معنى قرز

(2) ولا ينغمس فان انغمس لزم فدية سواء استقر ام لا قرز وعند نومه واضطجاعه ويعفي عما تغطى منه بالارض قال ص بالله أو بثوبه حال نومه فإذا انتبه رفعه ولا شيء عليه اه بيان وقيل انه يلزمه كالناسي اه هبل قيل ح وكذا يعفي إذا رقد المحرم على شق رأسه إذا لصق رأسه على حائط اه زهرة لفظا وكذا إذا وضع يده

() تحت ما كانت الارض تغطيه فلاتجب فيه الفدية اه بيان معنى أو وسادة تحت رأسه فلا يضر قرز

() ووجهه انه لا يسمى تغطية لا لغة ولا شرعا اه شرح ذويد

(3) والحك

(4) وفي ح لي واما تغطية الرأس بالمحمل ونحوه فالذي يذكره الوالد حفظا عن مشايخه انه تغطية مطلقا ارتفع ام لا استقر ام لا اه ح لي لفظا قرز

(5) يعني بل تكون تغطيته محظورة سواء ارتفع ام لا

(6) قال في البحر ولو ذهبت حاسة الشم لم تسقط الفدية بذلك إذ قد استعمله فرع ومن لطخه غيره أو بامر حلال اه عامر بطيب القاه عن نفسه فورا والفدية على من لطخه به

() وان القته الريح عليه ازاله عن نفسه فورا ولا شيء عليه وان تراخا في ازالته لزمته الفدية وان لم يمكنه ازالته عنه الا بالماء وهو يحتاج للوضوء ازاله به وتيمم

() حيث لم يفرط في حفظ نفسه اه ح بحر فان فرط تعددت

(7) وحيث يتعمد الشم يأثم ولا شيء عليه اه ن قرز وانما تجب الفدية حيث لمس الطيب بحيث تعلق ريحه قرز

(8) اي يعلق

(9) ويجوز له بيع الطيب وحمله في قوايره ونحوها اه رياض

(10) والرياحين على ثلاثة اضرب الاول يتعلق بفعله الفدية والاثم وهو الذي إذا يبس كان طيبا كالورد والوالة والبنفسج والكاذي والصندل والثاني محرم شمه ولا فدية فيه وهو الريحان الابيض والاسود والثالث لا اثم ولا فدية وهو الشذاب والخزام والبردقوش والبعيثران وهو الغبيراء ونحو ذلك من الرياحين التي لا توجب الفدية ولا الاثم اه عامر قرز لكن لا فدية فيه لشبهه بالفاكهة اه ان

(11) يعني بالعود ونحوه لا بالمايعة واللبان والجاوي ونحوها اه زهور قرز

(12) ولعله يوجب اكل الصيد الفدية ولو كان محرما لغير الاحرام كأن يكون الصيد ميتة أو كان مما يصداد ولا يحل أكله كالفهد ونحوه قد اشار إليه في البحر اه ح لي

صفحة ٨٩