667

يحرم عليها ترجيحا لجانب الحظر فان لبست فلا فدية عليها وقوله المخيط وهو ما كان عن تفصيل وتقطيع لا المحيط وفي البحر والكواكب المحيط بالحاء المهملة سواء كان بخياطة ان نسج أو الصاق اه ح لي قرز ولعله إذا كان يسمى لبسا قرز إذا غطى عضوا أو اكثر وقيل وان قل قرز

(1) أو ما في حكمه كالدرع

(2) إلى نصف الساق

(3) إلى فوق الركبة

(4) في العبارة تسامح لان الاصطلاء لغة الاستدفاء بالنار اه نمازي

(5) عبارة الفتح فان فعل ليعم الناسي والعامد

(6) وجوبا ما لم يجحف قرز وقيل ولو اجحف

(7) فان اخرجه وغطى رأسه فلا فدية إذا كان في مجلس واحد قرز

(8) صوابه فدية ليدخل التخيير يعنى في الصوم والاطعام قرز

(9) قلنا فعله صلى الله عليه وآله لصيانة العبادة

(10) إذ مع النسيان رفع عليه الخطاء اه بحر

(11) أو شيئا منه اه اثمار قرز ما يبين اثره في التخاطب اه زهور ومن جملته الاذنين وقد تقدم في الوضوء قرز

(12) والخنثى يغطي رأسه ويكشف وجهه ولا يلزم الدم الا لمجموعهما اه ن أو بعضهما اه بستان لجواز انه عورة اه بحر وفي الحفيظ وجوب الكشف لهما جميعا قرز الا ان يخشى الوقوع في المحظور أو يفتتن بها جار ذلك اه هاجري ويلزمها الفدية قرز ولو امة اه ن قرز أو بعضه

(13) مستقر قدر تسبيحة اه بيان وقيل ولو لم يستقر اه كب

(14) النقاب ثوب غليظ فيه نقابان للعينين والبرقع ثوب رقيق تنظر المرأة من خلقه

(15) والسقف

صفحة ٨٨